499

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بالاستفاضة ، والخارجة على الداخلة . وبينة مدع على مدعى (ء) عليه. نص عليه .

١٤٤- ويقدم ( و) على شاهد ويمين ، وحيث وقع التساوي فيهما كمن لا بينة لهما .

١٤٥- وإن كانت العين في يد غيرهما: أقرع ( ع ) بينهما ، فمن خرجت القرعة له حلف (خ) وأخذها ( خ ) ، فإن كان لأحدهما بينة : يحكم ( و) له بها ، وإن أقام كل بينة : فهما كمن لا بينة لهما ، ولا يرجح ( و) أحدهما : بإقرار صاحب اليد وإن ادعاها لنفسه ، فإن كان بعد أن أقر أنها ليست له : لم يقبل (و) ، وإن كان قبله : يحلف (و) لكل واحد منهما ويكون ( و) له .

١٤٦- وإن كان في يده عين فادعى اثنان كل أنه اشتراها مني فصدقهما : يلزمه ( و) اليمين لكل منهما ، وإن أنكرهما: يحلف ( و) لكل منهما، وإن صدق أحدهما : يلزمه ( و) له ويحلف ( و) الآخر ، وإن أقام أحدهما بينة : يكون ( و) اليمين له ويحلف ( و) الآخر .

○○○○

499