498

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٣٣- المدعي: من إذا سكت ترك. والمدعى عليه: من لم يترك، ولا يصحان (و): إلا من جائز التصرف.

١٣٤- وإن كانت الدعوى بعين فإما أن يكون بيد أحدهما: فيكون (و) له مع يمينه، حيث لا بينة.

١٣٥- ويقدم (و): راكب ومحمل على آخذ بزمام ولابس (و) على آخذ بكم ونحوه، وخياط (و) في مقص وإبرة، ورب (و) شجر وبناء وحائط معقود ببنائه على غيره.

١٣٦- فإن كان معقودًا ببنائه أو محلولاً منهما: فهو بينهما.

١٣٧- ولا يرجح (و): بوضع خشب، ووجوه آجر، وتجصيص، وتزويق.

١٣٨- ويقدم (و): صاحب العلو في سلم.

١٣٩- وإن تنازع الزوجان في متاع البيت أو ورثتهما بعدهما: فما صلح للرجال يكون (و) للرجل، وما صلح للنساء يكون (و) لها، وما يصلح لهما يكون (و) بينهما.

١٤٠- ونجار في حانوت: ما كان للنجارة للنجار، وللخياطة للخياط.

١٤١- وكل من حكم له بشيء: حلف، وإن كان بينة لأحدهما: حكم له بها.

١٤٢- فإن أقام كل بينة: يقدم (و) الأسبق تاريخًا، ويستويان (و): إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى، ولا يقدم (و) أحدهما: بذكر نتاج، ولا سبب ملك، ولا بكثرة (ود) عدد.

١٤٣- ويقدم (و): المثبتة (ء) على النافية، وذات المباشرة على الشاهدة

498