Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٣٣- المدعي: من إذا سكت ترك. والمدعى عليه: من لم يترك، ولا يصحان (و): إلا من جائز التصرف.
١٣٤- وإن كانت الدعوى بعين فإما أن يكون بيد أحدهما: فيكون (و) له مع يمينه، حيث لا بينة.
١٣٥- ويقدم (و): راكب ومحمل على آخذ بزمام ولابس (و) على آخذ بكم ونحوه، وخياط (و) في مقص وإبرة، ورب (و) شجر وبناء وحائط معقود ببنائه على غيره.
١٣٦- فإن كان معقودًا ببنائه أو محلولاً منهما: فهو بينهما.
١٣٧- ولا يرجح (و): بوضع خشب، ووجوه آجر، وتجصيص، وتزويق.
١٣٨- ويقدم (و): صاحب العلو في سلم.
١٣٩- وإن تنازع الزوجان في متاع البيت أو ورثتهما بعدهما: فما صلح للرجال يكون (و) للرجل، وما صلح للنساء يكون (و) لها، وما يصلح لهما يكون (و) بينهما.
١٤٠- ونجار في حانوت: ما كان للنجارة للنجار، وللخياطة للخياط.
١٤١- وكل من حكم له بشيء: حلف، وإن كان بينة لأحدهما: حكم له بها.
١٤٢- فإن أقام كل بينة: يقدم (و) الأسبق تاريخًا، ويستويان (و): إن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى، ولا يقدم (و) أحدهما: بذكر نتاج، ولا سبب ملك، ولا بكثرة (ود) عدد.
١٤٣- ويقدم (و): المثبتة (ء) على النافية، وذات المباشرة على الشاهدة
498