Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٤٧- كل بينتين تعارضتا: يسقطان (و) إلا بينة الداخل والخارج، وبينة عتق.
١٤٨- وكل بينتين تعارضتا في عتق: يقرع (و).
١٤٩- وإذا ادعى مسلم وكافر أخوان كل أن أباه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه: يقدم (و) قول مدعيه، وإن لم يعرف: قُدِّم (خ) قول الكافر.
١٥٠- وإن لم يعترف المسلم له بالأخوة، ولم يقم به بينة: يكون (و) بينهما.
١٥١- وإن أقام كل بينة: يكون (و) بينهما، وإن أقام كل بينة أنه مات على دينه وقع (خ) التعارض وكانا كمن لا بينة لهما.
١٥٢- فإن قالت بينة نعرفه مسلمًا، وقالت أخرى نعرفه كافرًا: فالميراث للمسلم إن لم يؤرخ الشهود.
١٥٣- وإن خلف أبوان كافرين وابنان مسلمين فاختلفوا في دينه: يعمل (و) بقول أبويه.
١٥٤- ولو مات مسلم وخلّف ولدين مسلمًا وكافرًا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي، وقال أخوه: بل بعده: فلا ميراث له.
١٥٥- فإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، فقال أخوه: بل مات في ذي الحجة: فله الميراث مع أخيه. والله أعلم.
○○○○
500