500

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٤٧- كل بينتين تعارضتا: يسقطان (و) إلا بينة الداخل والخارج، وبينة عتق.

١٤٨- وكل بينتين تعارضتا في عتق: يقرع (و).

١٤٩- وإذا ادعى مسلم وكافر أخوان كل أن أباه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه: يقدم (و) قول مدعيه، وإن لم يعرف: قُدِّم (خ) قول الكافر.

١٥٠- وإن لم يعترف المسلم له بالأخوة، ولم يقم به بينة: يكون (و) بينهما.

١٥١- وإن أقام كل بينة: يكون (و) بينهما، وإن أقام كل بينة أنه مات على دينه وقع (خ) التعارض وكانا كمن لا بينة لهما.

١٥٢- فإن قالت بينة نعرفه مسلمًا، وقالت أخرى نعرفه كافرًا: فالميراث للمسلم إن لم يؤرخ الشهود.

١٥٣- وإن خلف أبوان كافرين وابنان مسلمين فاختلفوا في دينه: يعمل (و) بقول أبويه.

١٥٤- ولو مات مسلم وخلّف ولدين مسلمًا وكافرًا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي، وقال أخوه: بل بعده: فلا ميراث له.

١٥٥- فإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، فقال أخوه: بل مات في ذي الحجة: فله الميراث مع أخيه. والله أعلم.

○○○○

500