489

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٦٥ - إذا حضره خصمان يقول (و): من المدعي منكما؟ فإذا ادعى يقول (و) لخصمه: ما تقول فيما ادعاه؟ فإن أقرّ وطلب المدعي الحكم: يحكم (و) له.

٦٦ - فإن قال: لي بينة، أو لم يقل: سأله هو: ألك بينة؟ فإن قال: نعم. يأمره (و) بإحضارها. فإذا أحضرها: سمعها. فإن عرفها وإلا طلب من يعرفها، ويحكم (و) له بها إذا سأله وكان عنده من يشهد الحكم بالبينة أو الإقرار.

٦٧ - ولا أسوغ (وش) له: أن يحكم بعلمه.

٦٨ - وإن قال: مالي بينة فالقول: قول المنكر مع يمينه.

٦٩ - فيعلمه (و): أن له عليه اليمين.

٧٠ - فإن سأل إحلافه: يحلفه (و) ويخلي (و) سبيله.

٧١ - فإن نكل: يقضي (و) عليه بالنكول، ولا نرد (وش) اليمين ولو ردها (ره) المدعي عليه.

٧٢ - فإن قال: لي بينة، بعد قوله: ما لي بينة: ردت (خ).

٧٣ - وإن (ء) قال: ما أعلم لي بينة تسمع (و) فإن جحد ما من لازمه عدم البينة: كأن جحد أصل وقوع الحق (ء) أو الوديعة (ء) ثم ثبت (ء) أو أقرّ به (ء) وادعى الرد (ء) أو غيره من مسقطه لم تقبل (و) بينة بذلك. نص عليه.

٧٤ - وإن نفى مالًا (ء) يستلزم نفي البينة بأن قال (ء): ما لك عندي (ء) حق

489