490

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو وديعة (ء) : قبلت ( خ ) .

٧٥- ونص في رواية ابن منصور فيمن (ء) أنكر سبب الحق ابتداء : لم تسمع (ود) دعواه قضاء (ء) وإبراء (ء) متقدمًا (ء).

٧٦- وإن قال : لي بينة ، ولكن أريد تحليفه فإن كانت حاضرة : لم تحلفه ( ود)، وإن كانت غائبة: يحلف ( و) . وإذا أحضرها : يحكم ( و) له بها ، ولا يكون ( و) اليمين مزيلة للحق .

٧٧- فإن قال : أبرأني أو قبضته ولي بينة بذلك ، وسأل الإنظار : ينظر ( و) قدر ما يحضرها ، ومنتهاه ثلاث ، وللمدعي ملازمته ، فإن عجز : يحلف ( و) المدعي على نفي ما ادعاه ، ويستحق ( و).

٧٨- ولا يصح (و) من أحد: الدعوى إلا محرَّرة تحريرًا يعلم بها المدعي إلا فيما يصح ( و) بالمجهول من إقرار ووصية (ء) .

٧٩- ولا يصح (و): على من لا حق عليه (ء) للمدعي إلا في الأمور الدينية (ء) على ما يأتي .

٨٠- ولا تصح (ود) مقلوبة ، ولا على معارض ، ولا من انتقل إليه حق (ء) بإرث أو هبة (ء) أو انتقال (ء) بنزول (ء) ونحوه (ء) قبل استيلائه (ء) .

٨١- ويصح ( و) : بكل حق وإن قَلَّ، ولو أنه (ء) غير مالي ، ولو كان حصول ضرر (ء)، ولو كان الضرر من بقاء وديعة (ء) أو أمانة ( ء) عنده يتضرر ببقائها ( ء) أو ببقاء دين (ء) في ذمته (ء) لا ضرر في قبضه (ء ): فيلزمه ( و) القبض .

٨٢- فإن كان المدعى به عينا حاضرة ، أشار إليها . وإن كانت غائبة : وصفها وإن كانت تالفة : ذكر قدرها ، وجنسها ، وصفتها .

490