488

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(خ ) القاضي (ء ) المخرج .

٥٩- وقبل ( خ ) قول المعزول : أنه حكم لفلان على فلان بغير بينة .

٦٠- ومن ادعى أنه حكم له فلم يذكر فشهد (ء) به اثنان : قبلهما ( خ ) وأمضاه ، بخلاف شاهد (ء) نسي شهادته فشهد (ء) له اثنان بها : لا يُشهد ( و ) .

٦١- وقول الحاكم بعد عزله: ثبت عندي هو كقوله: حكمت . فإن قال: شهدا عندي ، أو شهد عندي به فلان وفلان ، أو بينة (ء) عادلة ، أو أَقَرَّ به (ء ) عندي : هو كما لو أخبر بثبوته .

٦٢- ومع بقاء ولايته (ء): له أن يحكم بذلك، ويقبل ( و) قوله (ء): بأنه تقدم (ء) له ذلك ، وإن ادعى على امرأة مخدرة: يأمرها (و) بالتوكيل .

٦٣- وإن وجبت عليها اليمين: يرسل ( و) من يحلفها.

٦٤ - والبرزة : يحضرها ( و) .

○○○○

488