487

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

(ء) ( و) عنه ويؤخر (و)، ما لم يتضح (ء) له .

٤٥- ولا يجوز ( و) : أن يقلد (ء) غيره فيما لا يعرفه ( ء).

٤٦- ولا يقضي ( و) وهو غضبان ، ولا حاقن ( و) ولا في شدة جوع (و) وهم ( و) وعطش ( و) ونعاس (و) وبرد ( و) مؤلم وحر (و) مزعج .

٤٧ - ولا يجوز ( و) له : أن يرتشي .

٤٨- ولا يقبل ( و) : هدية من له حكومة ، ولا من ليس له عادة معه .

٤٩- ولا يتولى (و): البيع والشراء بنفسه.

٥٠- ويُسَنُّ (و) له : عيادة المرضى ، واتباع الجنائز، والولائم، ما لم يشغله عن الحكم .

٥١- ويوصي ( و) جماعته: بالرفق، وقِلَّة الطمع، ويكونوا (و) شيوخًا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة .

٥٢- ويُسَنُّ (و) له: أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود .

٥٣- ولا يحكم ( و): لنفسه ، ولا لقريبه ( و).

٥٤- وأول ما يبدأ ( و): يأمر المحبوسين ، ثم الأيتام والمجانين ، ثم الوقوف ، ثم حال القاضي قبله فإن كان يصلح : لم ينقض ( و) من حكمه إلا ما خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا .

۵۵۔ وإن لم يصلح : کان ( خ) له نقض ما لم يصلح عنده لا بغرض (ء) نفس

٥٦- وإن استعداه أحد على خصم : أرسل إليه فأحضره .

٥٧- وعلى القاضي قبله : يراسله ( و) ويأمره ( و) بأداء الحق.

٥٨- ومن ادعى عليه بعد عزله : أنه حكم عليه بشهادة من لا تقبل شهادتهما (ء) من فسق (ء) أو غيره وهو يعلمهم : لم يقبل ( و) ولم يحلف ( و) له ، فإن أقام بينة (ء) بذلك: صحت (خ ) الدعوى ، وكلف

487