Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤٠- ينبغي : أن يكون قويا من غير تجبر (ء) ولا عنف ، لينا من غير عجز ولا ضعف ، حليما ذا أناة وفطنة ، بصيرا بالأحكام ، نزيهًا ، عفيفًا ، فإن ولي في بلده : واعد الأمناء والوكلاء والفقهاء والفضلاء والعدول بيوم جلوسه وإن ولي في غير بلده : سأل عمَّن فيه ممن ذكرنا وأرسل إليهم يُعْلِمهم بيوم دخوله .
٤١- ويُسَنُّ (و): دخوله يوم الإثنين أو الخميس أو السبت ، على أجمل أحواله ويبدأ ( و) بالجامع ، فيصلي ( و) فيه ركعتين ، يجلس ( و ) مستقبل القبلة ، ويقرأ عهده ( و) على الناس ، ثم ينصرف ( و) إلى منزله ، ويتسلم ( و) ديوان الحكم ممن قبله ، ثم يخرج يوم جلوسه على أعدل أحواله ، ليس به شيء يضر بفهمه : من جوع ، وشبع ، وغضب ، وبول ، وغائط ، ويُسَلِّم (و) على مَنْ مَرَّ به ، ومن في مجلسه ، ويجلس ( و) علی بساط ، ویستعین ( و) بالله ، ویتو کل ( و) عليه ، ويدعو ( و) سرًّا أن يعصمه ويوفقه ( و) للصواب ولما يرضيه من القول والعمل .
٤٢- ولا يتخذ (و) بوَّابًا، ولا يمنع ( و): مَنْ له دَعْوى أو حاجة.
٤٣- ويبدأ (و) بالأول ، فالأول ، ولا يقدم (و) في أكثر من حكومة ، ويعدل ( و) بين الخصمين في مجلس ولحظ ولفظ، ويُقَدِّم ( و) المسلم في الدخول أو الجلوس ، ولا يُسَار ( و) أحدهما ، ولا يلقنه ( و) حجته ، ولا يضيفه ( و ) .
٤٤- ويجوز ( و) له: أن يشفع في وضع (ء)، انظار (ء) . وله : أن يزن
486