482

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب القضاء

١- تفرض (ود ) : ولاية القضاء على الكفاية.

٢- ولا تسن (ود ) مطلقًا.

٣- ويجب ( و) على الإمام : نصبه .

٤- ويختار ( و): أفضل من يجد علمًا ودينًا وزهدًا وورعًا .

٥- ويأمره ( و): بالتقوى ، والطاعة ، وتحري العدل ، والاجتهاد في إقامة الحق.

٦- ويجعل ( و) له : الاستنابة ، والاستخلاف .

٧- وإذا طلب من يصلح : لم يلزمه ( و) إن وجد غيره .

٨- ويجب ( و) : إن عدم .

٩- وإن وجد غيره : كره (خ ) طلبه مطلقًا .

١٠ - ولا يصح ( و) : أن يوليه غير الإمام أو نائبه .

١١- ويعتبر ( و) لصحتها : أن يعرف المولى أنه على صفة تصلح ، وأن يعين له المولى .

١٢- فإن كانت الولاية عامة في الأعمال (ء) أو البلدان (ء): استفادها عامة.

١٣- وإن كانت خاصة (ء) فيهما (ء) في بلد في شيء معين (ء): ملكها خاصة ، وإن كانت عامة في أحدهما (ء) خاصة (ء) في الآخر ملكها (ء ) كذلك .

١٤ - ولا يصح (و) منه : الحكم فيما منع منه ، کالمنع من بيع (ء) وقف ، أو الحكم بإرث (ء) ذوي الأرحام (ء) أو الرد (ء) ونحو ذلك.

١٥- ولابد : من المشافهة بالولاية ، أو المكاتبة بها .

١٦ - ولا تعتبر (و) : عدالة المولِّي.

482