Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- تفرض (ود ) : ولاية القضاء على الكفاية.
٢- ولا تسن (ود ) مطلقًا.
٣- ويجب ( و) على الإمام : نصبه .
٤- ويختار ( و): أفضل من يجد علمًا ودينًا وزهدًا وورعًا .
٥- ويأمره ( و): بالتقوى ، والطاعة ، وتحري العدل ، والاجتهاد في إقامة الحق.
٦- ويجعل ( و) له : الاستنابة ، والاستخلاف .
٧- وإذا طلب من يصلح : لم يلزمه ( و) إن وجد غيره .
٨- ويجب ( و) : إن عدم .
٩- وإن وجد غيره : كره (خ ) طلبه مطلقًا .
١٠ - ولا يصح ( و) : أن يوليه غير الإمام أو نائبه .
١١- ويعتبر ( و) لصحتها : أن يعرف المولى أنه على صفة تصلح ، وأن يعين له المولى .
١٢- فإن كانت الولاية عامة في الأعمال (ء) أو البلدان (ء): استفادها عامة.
١٣- وإن كانت خاصة (ء) فيهما (ء) في بلد في شيء معين (ء): ملكها خاصة ، وإن كانت عامة في أحدهما (ء) خاصة (ء) في الآخر ملكها (ء ) كذلك .
١٤ - ولا يصح (و) منه : الحكم فيما منع منه ، کالمنع من بيع (ء) وقف ، أو الحكم بإرث (ء) ذوي الأرحام (ء) أو الرد (ء) ونحو ذلك.
١٥- ولابد : من المشافهة بالولاية ، أو المكاتبة بها .
١٦ - ولا تعتبر (و) : عدالة المولِّي.
482