481

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٧- وإن نذر صدقة : تَصَدَّق ( خ) بأي شيء كان.

١٨- ومن نذر أن يمشي إلى مكة فركب لعجز: كَفَّر (خ) كَفَّارة يمين.

١٩- ومن نذر أن يطوف (ء) على أربع: انعقد (خ)، ومنع (خ) منه على أربع وطاف (ء) ( خ ) طوافين (ء).

٢٠ - ومن حلف بالعتق أو الصدقة (ء) ، بأن قال: العتق (ء) يلزمني (ء) أو عتق رقبة (ء) فحنث : فكفارة يمين إذا نوى الحلف. نص عليه.

٢١- وسواء كان على فعل (ء) أو ترك (ء).

٢٢ - فإن قال : إن فعلت فعبدي (ء) فلان حر أو عبيدي (ء) أحرار ففعل (ء) (خ ) : عُتِقُوا، لأنه تعليق، والله أعلم.

○○○○

481