Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- لا يجوز ( و) : لغير الله تعالى .
٢ - ولا يَصِحُ (و): إلا من مُكَلَّف بالقول.
٣- ولا يَصِحُ ( و): في مُحَال ، وواجب.
٤- وهو منعقد في : خمسة أقسام :
٥- الأول: المطلق، كقوله: ((لله عَلَيَّ نذر)): فيجب ( و) به كفارة يمين .
٦- الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو: ما يُقْصَد به الحظر والمنع على فعل أو ترك ، فهو كاليمين .
٧- الثالث: نذر المباح كـ ((لله عَلَيَّ نذر أن آكل طعامي أو أشرب هذا الماء)) ونحوه ، فهو كاليمين : خير (خ ) بين الفعل والتكفير .
٨- والمكروه كالطلاق: يُسَنُّ ( و) أن يُكَفِّر، ولا يفعله .
٩- الرابع : نذر المعصية : لا يجوز الوفاء به، ومتى وُجِدَ النذر: انعقد وكَفَّر .
١٠- الخامس: نذر التبرر كالصيام ، والصلاة ، والصدقة ، والحج ، والعمرة ، والاعتكاف ، والعتق ، وغير ذلك من القُرَب ، سواء نذره مطلقًا أو علَّقه بشرط فِؤُجِدَ : يلزمه ( و) الفعل .
١١- وإن نذر صوم سنة: لم يدخل ( و) فيها الواجب ، والمحرَّم صومه .
١٢- وإن نذر يومًا فوافق مُحَرَّم الصوم: أفطر (خ) ويقضي (و) ويكفر (و).
١٣- وإن نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلاً: لم يجب ( و) شيء.
١٤- وإن علم بقدومه : صام ( خ ) من أول النهار .
١٥- وإن قدم قبل أكله: صام (خ) وأجزأه (خ)، وإن أفطر: قضى (خ).
١٦ - وإن نذر صلاة: أجزأ ( خ) ركعتان.
480