480

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب النذر

١- لا يجوز ( و) : لغير الله تعالى .

٢ - ولا يَصِحُ (و): إلا من مُكَلَّف بالقول.

٣- ولا يَصِحُ ( و): في مُحَال ، وواجب.

٤- وهو منعقد في : خمسة أقسام :

٥- الأول: المطلق، كقوله: ((لله عَلَيَّ نذر)): فيجب ( و) به كفارة يمين .

٦- الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو: ما يُقْصَد به الحظر والمنع على فعل أو ترك ، فهو كاليمين .

٧- الثالث: نذر المباح كـ ((لله عَلَيَّ نذر أن آكل طعامي أو أشرب هذا الماء)) ونحوه ، فهو كاليمين : خير (خ ) بين الفعل والتكفير .

٨- والمكروه كالطلاق: يُسَنُّ ( و) أن يُكَفِّر، ولا يفعله .

٩- الرابع : نذر المعصية : لا يجوز الوفاء به، ومتى وُجِدَ النذر: انعقد وكَفَّر .

١٠- الخامس: نذر التبرر كالصيام ، والصلاة ، والصدقة ، والحج ، والعمرة ، والاعتكاف ، والعتق ، وغير ذلك من القُرَب ، سواء نذره مطلقًا أو علَّقه بشرط فِؤُجِدَ : يلزمه ( و) الفعل .

١١- وإن نذر صوم سنة: لم يدخل ( و) فيها الواجب ، والمحرَّم صومه .

١٢- وإن نذر يومًا فوافق مُحَرَّم الصوم: أفطر (خ) ويقضي (و) ويكفر (و).

١٣- وإن نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلاً: لم يجب ( و) شيء.

١٤- وإن علم بقدومه : صام ( خ ) من أول النهار .

١٥- وإن قدم قبل أكله: صام (خ) وأجزأه (خ)، وإن أفطر: قضى (خ).

١٦ - وإن نذر صلاة: أجزأ ( خ) ركعتان.

480