Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦٨- وإن حلف لا يتطهر ولا يتزوج ولا يتطيب: لم يحنث (و) بالاستدامة.
٦٩- وإن حلف لا يدخل عليه ودخل هو عليه: لم يحنث (و).
٧٠- وإن حلف لا يسكن دارًا أو لا يُسَاكن فلانًا: حنث (خ) إن لم يخرج في الحال ما لم يخش على نفسه أو يقيم (و) لنقل متاعه.
٧١- ونحنثه (و٥): إن خرج بدون أهله ومتاعه.
٧٢- وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج دون أهله: لم يحنث (و) بخلاف الدار.
٧٣- وإن حلف لا يدخل فحمل وأدخل فإن أمكنه الامتناع: حنث (خ)، وإلا لم يحنث.
٧٤- وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت: حنث (و).
٧٥- وإن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فهرب منه: حنث (خ).
٧٦- وكذلك إن حكم عليه حاكم بفراقه.
٧٧- وإن حلف ليأتين إليه غدًا بحقه، فتعذر عليه أو مرض أو حبس: حنث (خ).
٧٨- وإن حلف ليضربنه أو ليأكلنه أو ليشربنه فتلف أو مات قبل ذلك: حنث (خ).
٧٩- ومن حلف على شيء واحد بأيمان متكررة فحنث: فكفارة واحدة. والله أعلم.
○○○○
479