478

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٥٥- قلت : بلى . والله أعلم .

٥٦- والتمر : اليابس من شجر النخل ، والرطب : ما تَرطب (ء) منه، والبلح (ء) : قبل ذلك .

٥٧- والأدم : ما يؤتدم به من طعام وبيض وملح وجبن ولبن وزيتون وخل .

٥٨- والحلي : ما يتحلى ( و) به من النقدين والجواهر .

٥٩- ومن حلف على فعل شيء أو تركه مُضَافًا إلى رجل: حنث (خ) بما هو لعبده وبما هو ملكه ومستأجره (ء) وفعل عبده بأمره (ء) ما حلف على تركه .

٦٠- ووكيله (ء ) : كفعله .

٦١- ودار: يحنث ( و) بسطحها .

٦٢ - والحين: يكون سته أشهر. والحقب: قُدِّر بثمانين سنة، والأيام والشهور والسنين والليالي : تكون ( ود ) ثلاثة .

٦٣ - والأسماء العرفية: أسماء اشتهر مجازها حتى غلب على الحقيقة فينصرف ( و) اليمين إلى العرف دون الحقيقة، فإذا حلف على وطء امرأته : تعلقت اليمين بالجماع دون وطء الرجل عند الإطلاق ، ووطء الدار : يتعلق ( و ) بالدخول ولو راكبًا .

٦٤- ولا يدخل (و) بيتا فدخل مسجدًا أو حمامًا أو بيت شَغر: حنث (خ) .

٦٥- وكذلك لا يركب ، فركب سفينة . ولا يتكلم، فقرأ أو سَبَّح أو ذكر: لم يحنث ( و ) .

٦٦- وإن حلف لا يأكله فأكله مستهلكًا في غيره كمن حلف لا يأكل بيضًا فأكل ناطفا : لم يحنث ( و٥) يمينه .

٦٧- وما حلف لا يأكله فشربه أو عكسه : يحنث ( و).

478