Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٥- قلت : بلى . والله أعلم .
٥٦- والتمر : اليابس من شجر النخل ، والرطب : ما تَرطب (ء) منه، والبلح (ء) : قبل ذلك .
٥٧- والأدم : ما يؤتدم به من طعام وبيض وملح وجبن ولبن وزيتون وخل .
٥٨- والحلي : ما يتحلى ( و) به من النقدين والجواهر .
٥٩- ومن حلف على فعل شيء أو تركه مُضَافًا إلى رجل: حنث (خ) بما هو لعبده وبما هو ملكه ومستأجره (ء) وفعل عبده بأمره (ء) ما حلف على تركه .
٦٠- ووكيله (ء ) : كفعله .
٦١- ودار: يحنث ( و) بسطحها .
٦٢ - والحين: يكون سته أشهر. والحقب: قُدِّر بثمانين سنة، والأيام والشهور والسنين والليالي : تكون ( ود ) ثلاثة .
٦٣ - والأسماء العرفية: أسماء اشتهر مجازها حتى غلب على الحقيقة فينصرف ( و) اليمين إلى العرف دون الحقيقة، فإذا حلف على وطء امرأته : تعلقت اليمين بالجماع دون وطء الرجل عند الإطلاق ، ووطء الدار : يتعلق ( و ) بالدخول ولو راكبًا .
٦٤- ولا يدخل (و) بيتا فدخل مسجدًا أو حمامًا أو بيت شَغر: حنث (خ) .
٦٥- وكذلك لا يركب ، فركب سفينة . ولا يتكلم، فقرأ أو سَبَّح أو ذكر: لم يحنث ( و ) .
٦٦- وإن حلف لا يأكله فأكله مستهلكًا في غيره كمن حلف لا يأكل بيضًا فأكل ناطفا : لم يحنث ( و٥) يمينه .
٦٧- وما حلف لا يأكله فشربه أو عكسه : يحنث ( و).
478