477

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٤٦- أول ما يرجع ( و) في الأيمان : إلى نية الحالف ، فإن لم يكن له نية : يرجع ( و) إلى سبب اليمين وما هيجها يعمل بذلك ، ثم إلى تعيينه .

٤٧- فإن عدم ذلك كله : رجع إلى تناول الاسم

٤٨- وهي تنقسم إلى : ثلاثة أقسام : شرعية ، وحقيقة ، وعرفية .

٤٩- فالشرعية : إذا حلف على ماله شرعي ولغوي كالصلاة والحج والصوم : ينصرف ( و) إلى الشرعي ، ويتناول ( و) الصحيح منه .

٥٠- ولا يحنث ( و) : بالباطل والفاسد ، فإذا حلف لا يصلي : لا يحنث ( و) بالصلاة بغير طهارة ، ولا يصوم ( و) : لا يحنث ( و) بصوم أكل فيه عمدًا أو بعض يوم ، ولا يبيع : لا يحنث ( و) ببيع فاسد .

٥١- وأما الحقيقة مع المجاز: فإذا حلف لا ينظر السماء : لم يحنث ( و) بنظر المطر (ء) .

٥٢- وإذا حلف على ( و) أكل اللحم ، فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ أو القانصة : لم يحنثه ( وش ) ، وكذلك المرق .

٥٣- وإن حلف على اللبن فأكل زبدًا أو سمنًا أو جبنًا أو مصلا: لم يحنث (و) وإن حلف على الزبد والسمن : لم يحنث ( و ) باللبن .

٥٤- والفاكهة : ماء يتفكه به من ثمر شجر كتفاح (ء) ورمان (ء) ولوز (ء) وتمر (ء)، ومن ثمر زرع كبطيخ (ء) ونحو (ء) ذلك ، لا قثاء (ء) وخيار ( ء ) .

477