476

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٣٩- وإن حلف فقال: إن شاء الله: لم يحنث (و)، سواء فعل أو ترك.

٤٠- وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها: يُسَنُّ (و) الحنث والتكفير.

٤١- وإذا طُلِبَت منه اليمين عند الحاكم وهو محق: لم يكره (و) له الحلف.

٤٢- ويُسَنُّ (و): افتداؤه يمينه.

٤٣- وإذا حرم شيئًا من حلال (ء): لم يحرم (و)، ويلزمه (و) كفارة يمين بفعله.

٤٤- وكفارة اليمين: تجمع التخيير والترتيب، فيُخَيَّر (و) بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده.

٤٥- ومن كرر أَيْمَانًا قبل التكفير: فكفارة واحدة.

○○○○

476