Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٣٩- وإن حلف فقال: إن شاء الله: لم يحنث (و)، سواء فعل أو ترك.
٤٠- وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها: يُسَنُّ (و) الحنث والتكفير.
٤١- وإذا طُلِبَت منه اليمين عند الحاكم وهو محق: لم يكره (و) له الحلف.
٤٢- ويُسَنُّ (و): افتداؤه يمينه.
٤٣- وإذا حرم شيئًا من حلال (ء): لم يحرم (و)، ويلزمه (و) كفارة يمين بفعله.
٤٤- وكفارة اليمين: تجمع التخيير والترتيب، فيُخَيَّر (و) بين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده.
٤٥- ومن كرر أَيْمَانًا قبل التكفير: فكفارة واحدة.
○○○○
476