Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٥ - واجبة (ع): الكفارة باليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته وأسمائه.
٢٦ - وأوجبها (وش): بحق الله، وعهد الله.
٢٧ - ونوجبها (و٥): بأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته.
٢٨ - وكذلك يجب (و): بالمصحف، وكلام الله، والقرآن.
٢٩ - وتجب (ود) به: كفارة واحدة.
٣٠ - ويكره (و): الحلف بغير الله.
٣١ - ولا يجب (و) به: كفارة إلا أن يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حلف: انعقدت (خ) اليمين.
٣٢- ويشترط لوجوب الكفارة: ثلاثة شروط:
٣٣ - الأول: أن تكون اليمين منعقدة يمكن فيها البر والحنث، بأن يحلف على مستقبل ممكن: فلا ينعقد (و) على الماضي.
٣٤ - ولا يجب (و): بالغموس التي يحلف كاذبًا عالمًا (ء) بكذبه، ولا على مستحيل (ء).
٣٥ - ولغو اليمين: الحلف على شيء يظنه فتبين بخلافه، أو جريان اليمين على لسانه من غير عقد بقلبه في غير عتق (ء) وطلاق (ء).
٣٦ - الثاني: أن يحلف مُخْتَارًا.
٣٧ - ولا ينعقد (وش): الحلف من مكره.
٣٨ - الثالث: الحنث في اليمين؛ بأن يفعل (و) ما حلف على تركه، أو يترك (و) ما حلف على فعله، مختارًا ذاكرًا، وإن فعله مُكْرَهًا أو ناسيًا: لم يحنث (و).
475