475

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الأيمان

٢٥ - واجبة (ع): الكفارة باليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته وأسمائه.

٢٦ - وأوجبها (وش): بحق الله، وعهد الله.

٢٧ - ونوجبها (و٥): بأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته.

٢٨ - وكذلك يجب (و): بالمصحف، وكلام الله، والقرآن.

٢٩ - وتجب (ود) به: كفارة واحدة.

٣٠ - ويكره (و): الحلف بغير الله.

٣١ - ولا يجب (و) به: كفارة إلا أن يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حلف: انعقدت (خ) اليمين.

٣٢- ويشترط لوجوب الكفارة: ثلاثة شروط:

٣٣ - الأول: أن تكون اليمين منعقدة يمكن فيها البر والحنث، بأن يحلف على مستقبل ممكن: فلا ينعقد (و) على الماضي.

٣٤ - ولا يجب (و): بالغموس التي يحلف كاذبًا عالمًا (ء) بكذبه، ولا على مستحيل (ء).

٣٥ - ولغو اليمين: الحلف على شيء يظنه فتبين بخلافه، أو جريان اليمين على لسانه من غير عقد بقلبه في غير عتق (ء) وطلاق (ء).

٣٦ - الثاني: أن يحلف مُخْتَارًا.

٣٧ - ولا ينعقد (وش): الحلف من مكره.

٣٨ - الثالث: الحنث في اليمين؛ بأن يفعل (و) ما حلف على تركه، أو يترك (و) ما حلف على فعله، مختارًا ذاكرًا، وإن فعله مُكْرَهًا أو ناسيًا: لم يحنث (و).

475