Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٥- وإن بان ومات في الحال: حلّا (خ).
١٦- ولا يباح (و): ما قتله بغير محدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ.
١٧- وأما جارحة: فيباح (و) ما قتله المعلم.
١٨- ومحرّم (خ): صيد (ء) كلب (ء) أسود بهيم، والجارحة ككلب وفهد وطير كباز وصقر وعقاب وغير ذلك.
١٩- ولا يباح (و): صيد غير المعلم منها.
٢٠- الثالث: أن يرسل (و) الآلة قاصدا للصيد.
٢١- فإن استرسل بنفسه: لم يبح (و).
٢٢- وإن قتل جماعة صيدًا: حل (خ) كله مما أرسله إليه وغيره.
٢٣- ويكره (و): صيد السمك بنجاسة، والطير (و) بشباش.
٢٤- وما أرسله من طير (ء) أو غيره (ء) وأعتقه (ء): لم يزل (و) ملكه (ء) عنه.
٢٥- الرابع: التسمية عن الإرسال.
٢٦- فإن أرسلها ولم يسم: محرّم (خ) عمدًا كان أو سهوًا.
٢٧- ومن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة وليس ما يذكيه به: أشلى (خ) صائده عليه حتى يقتله وحل (خ).
○○○○
474