474

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٥- وإن بان ومات في الحال: حلّا (خ).

١٦- ولا يباح (و): ما قتله بغير محدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ.

١٧- وأما جارحة: فيباح (و) ما قتله المعلم.

١٨- ومحرّم (خ): صيد (ء) كلب (ء) أسود بهيم، والجارحة ككلب وفهد وطير كباز وصقر وعقاب وغير ذلك.

١٩- ولا يباح (و): صيد غير المعلم منها.

٢٠- الثالث: أن يرسل (و) الآلة قاصدا للصيد.

٢١- فإن استرسل بنفسه: لم يبح (و).

٢٢- وإن قتل جماعة صيدًا: حل (خ) كله مما أرسله إليه وغيره.

٢٣- ويكره (و): صيد السمك بنجاسة، والطير (و) بشباش.

٢٤- وما أرسله من طير (ء) أو غيره (ء) وأعتقه (ء): لم يزل (و) ملكه (ء) عنه.

٢٥- الرابع: التسمية عن الإرسال.

٢٦- فإن أرسلها ولم يسم: محرّم (خ) عمدًا كان أو سهوًا.

٢٧- ومن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة وليس ما يذكيه به: أشلى (خ) صائده عليه حتى يقتله وحل (خ).

○○○○

474