Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- مباح ( ع ) : الاصطياد ( ع ) .
٢- ويُكرَه ( و): ليلا (ء)، وأخذ فرخ (ء) عش دون أبويه .
٣- ولا يملك: ما عشش بأرضه أو شجره ، ولا ما دخل مُلْكه من صيد ، لا ببيته (ء) : فإنه يملك ( و) ما عشش (ء) فيه ، وما دخله من الصيد كسفينة (ء) .
٤- وإن وثبت سمكة فوقعت بحجر راكب سفينة : فهي له دون رب السفينة .
٥- ومن عمل مكانا للصيد: ملك (ء) ما حله (ء)، سواء كان برِّيًا (ء) أو بحريًا (ء) .
٦- ومن سدَّ (ء) على صيد ما لا يتخلص منه فصار مقدورًا عليه ، سواء كان ذلك برًّا (ء) أو ماء (ء): ملكه (خ). ما لم يعجز عن أخذه فيتركه ( و ) .
٧- ولا يملك ( و): الصيد بإثارة (ء) ونظر (و) كعشب (ء) وحطب (ء)، بل بإمساك (ء) وقطع ( ء) .
٨- وما أدركه منه في حياة مستقرة : لا يباح ( و) إلا بذكاته .
٩- وإن أدركه ميتًا : يحل ( و) بأربعة شروط :
١٠- الأول : أن يكون صائده من أهل الذكاة .
١١- الثاني: أن يكون ( و) بآلة إما محددة كآلة الذكاة .
١٢- ويباح ( و): ما قتل المعراض بحده دون عرضه.
١٣- وإن رماه ثم وجده ميّتا ولا أثر به غير سهمه: يباح ( و).
١٤- وما بَان مما بقيت فيه حياة مستقرة : لا يباح ما بَان منه.
473