473

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الصيد

١- مباح ( ع ) : الاصطياد ( ع ) .

٢- ويُكرَه ( و): ليلا (ء)، وأخذ فرخ (ء) عش دون أبويه .

٣- ولا يملك: ما عشش بأرضه أو شجره ، ولا ما دخل مُلْكه من صيد ، لا ببيته (ء) : فإنه يملك ( و) ما عشش (ء) فيه ، وما دخله من الصيد كسفينة (ء) .

٤- وإن وثبت سمكة فوقعت بحجر راكب سفينة : فهي له دون رب السفينة .

٥- ومن عمل مكانا للصيد: ملك (ء) ما حله (ء)، سواء كان برِّيًا (ء) أو بحريًا (ء) .

٦- ومن سدَّ (ء) على صيد ما لا يتخلص منه فصار مقدورًا عليه ، سواء كان ذلك برًّا (ء) أو ماء (ء): ملكه (خ). ما لم يعجز عن أخذه فيتركه ( و ) .

٧- ولا يملك ( و): الصيد بإثارة (ء) ونظر (و) كعشب (ء) وحطب (ء)، بل بإمساك (ء) وقطع ( ء) .

٨- وما أدركه منه في حياة مستقرة : لا يباح ( و) إلا بذكاته .

٩- وإن أدركه ميتًا : يحل ( و) بأربعة شروط :

١٠- الأول : أن يكون صائده من أهل الذكاة .

١١- الثاني: أن يكون ( و) بآلة إما محددة كآلة الذكاة .

١٢- ويباح ( و): ما قتل المعراض بحده دون عرضه.

١٣- وإن رماه ثم وجده ميّتا ولا أثر به غير سهمه: يباح ( و).

١٤- وما بَان مما بقيت فيه حياة مستقرة : لا يباح ما بَان منه.

473