472

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٥- فإن ترك التسمية عمدًا: لم نبحها (و٥).

١٦- وإن تركها سهوًا: أبيحها (وش).

١٧- وجنين ما ذبح إن خرج وفيه حياة مستقرة: أوجب (وش) ذكاته، وإن خرج ميتا أو حركته حركة المذبوح: حل (ع).

١٨- ويُسَنُّ (و): توجيهها إلى القبلة على الجنب الأيسر.

١٩- قلت: بل على الأيمن. والله أعلم.

٢٠- ويُكْرَه: الذبح إلى غيرها، وبآلة كالة، وأن يحد (و) السكين والحيوان ينظره، وأن يكسر (و) عنقه أو يقطعه (و) أو يسلخه (و) حتى يبرد.

٢١- فإن فعل أساء ويؤكل (و).

٢٢- وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه: لم يحرم (و) علينا.

٢٣- ولا يحرم (و) علينا: الشحوم المحرمة عليهم.

٢٤- ويُكْرَه: بَلْعُ السمك حيًّا، ويجوز لحاجة.

○○○○

472