Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- لا يحل ( و ) شيء من الحيوان المقدور عليه: بغير ذكاة ، إلا الجراد والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء .
٢- ويشترط لها : أربعة شروط :
٣- الأول : أهلية الذابح بأن يكون ( و ) عاقلًا مسلمًا ( و ) أو كتابيًا .
٤- وغير مشترط ( ع ) : ذكوريته وبلوغه .
٥- ولا يباح ( و ) : ذبيحة مجنون وسكران ( و ) وطفل ( و ) غير مميز ووثني ومجوسي ومرتد .
٦- وغير مشترط ( ع ) ( ء ) : نطقه ( ع ) وطهارته ( ء ) .
٧- فيباح ( و ) : من أخرس وجنب ( و ) ( ء ) وحائض ( و ) ( ء ) .
٨- الثاني : الآلة ، بأن يذبح بمحدة سواء كان من حديد أو غيره غير سن وظفر .
٩- الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء بالآلة .
١٠- وإن خنقها ( ء ) أو ملص ( ء ) رأسها بيده أو ضربها بعصى ( ء ) أو حجر ( ء ) على محل الذبح : لم تحل ( ود ) أكلها .
١١- وتحل ( ود ) : إن أبان رأسها بذبحها ( ء ) أو قطعه ( ود ) قبل ( ء ) أن تموت ( ء ) وتبرد ( ء ) ، ويكره ( و ) ذلك .
١٢- وكذلك ما قطعه منها قبل الزهوق : يكره ( و ) وتحل ( ود ) . نص عليه.
١٣- وإذا وجد شيء وجد فيه سبب الموت من ترد أو أكل سبع أو نطيحة أو غريقة ، فإن أدرك فيها حياة مستقرة تزيد على حركة المذبوح : يحل (و) وإلَّا فلا .
١٤- الرابع : أن يذكر اسم الله عز وجل ، بأن يقول (و) : بسم الله .
471