471

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الذكاة

١- لا يحل ( و ) شيء من الحيوان المقدور عليه: بغير ذكاة ، إلا الجراد والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء .

٢- ويشترط لها : أربعة شروط :

٣- الأول : أهلية الذابح بأن يكون ( و ) عاقلًا مسلمًا ( و ) أو كتابيًا .

٤- وغير مشترط ( ع ) : ذكوريته وبلوغه .

٥- ولا يباح ( و ) : ذبيحة مجنون وسكران ( و ) وطفل ( و ) غير مميز ووثني ومجوسي ومرتد .

٦- وغير مشترط ( ع ) ( ء ) : نطقه ( ع ) وطهارته ( ء ) .

٧- فيباح ( و ) : من أخرس وجنب ( و ) ( ء ) وحائض ( و ) ( ء ) .

٨- الثاني : الآلة ، بأن يذبح بمحدة سواء كان من حديد أو غيره غير سن وظفر .

٩- الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء بالآلة .

١٠- وإن خنقها ( ء ) أو ملص ( ء ) رأسها بيده أو ضربها بعصى ( ء ) أو حجر ( ء ) على محل الذبح : لم تحل ( ود ) أكلها .

١١- وتحل ( ود ) : إن أبان رأسها بذبحها ( ء ) أو قطعه ( ود ) قبل ( ء ) أن تموت ( ء ) وتبرد ( ء ) ، ويكره ( و ) ذلك .

١٢- وكذلك ما قطعه منها قبل الزهوق : يكره ( و ) وتحل ( ود ) . نص عليه.

١٣- وإذا وجد شيء وجد فيه سبب الموت من ترد أو أكل سبع أو نطيحة أو غريقة ، فإن أدرك فيها حياة مستقرة تزيد على حركة المذبوح : يحل (و) وإلَّا فلا .

١٤- الرابع : أن يذكر اسم الله عز وجل ، بأن يقول (و) : بسم الله .

471