483

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١٧- وتعتبر ( و) : عدالة المولَّى.

١٨- وألفاظ التولية منها: صريح ، وهو : وليتك ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك ، وجعلته إليك .

١٩- فإذا وجد شيء منها مع القبول : انعقدت الولاية .

٢٠- وكناية نحو : اعتمدت عليك، وعولت ، ووكلت ، وأسندت المضاف كله إلى المولى .

٢١- وينعقد ( و) به : إذا أمره بعده بما يدل عليه .

٢٢ - وإذا ثبتت الولاية ، فإن كانت خاصة : اختصت بما (ء) هي فيه، وإن كانت عامة (ء) : استفاد بها الحكم في جميع البلاد (ء) ، أو معاملة (ء) ذلك السلطان :

٢٣ - ومن ثم قاضي (ء) مصر: لا ينفذ له حكم بدمشق ولا غيرها (ء). وقاضي دمشق (ء) كذلك : لأن ولاية كل واحد خاصة بمدينته (ء).

٢٤- ولا يوجد ( و) في زماننا (ء) : قاض عام .

٢٥ - وقد يكون (و) الخصوص والعموم بالنسبة إلى الأشخاص ، فإن قاضي كل بلد : عام (ء) بالنسبة إلى كل من حلها من الأشخاص (ء) ، وقاضي العسكر (ء) : يجوز ( و) له الحكم في كل بلد حلها (ء) العسكر ، لكنه خاص بالعسكر ، ولا يصح ( و) له حكم في غيرهم .

٢٦- وإذا جعلت الولاية إليه عامة (ء) أو خاصة (ء) في بلد وجعلت إليه الاستنابة : كان له أن يستنيب ( و) في كل موضع من يحتاج إليه .

٢٧ - وهل له أن يستنيب (ء) من غير أهل مذهبه ؟ أما حيث منعنا (ء) ولاية المجتهد : فالمجتهد يجوز أن يولي مطلقًا من مذهبه ومن غير مذهبه ، ولا

483