462

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

١١٩- ولا تقبل ( و د): توبة زنديق، ومن تكررت ردته ، أو سب الله أو رسوله ، أو سخر بغير أدوية.

١٢٠- والمرتد إن كانت ردته بنفي (ء): فإسلامه بإثبات ما نفاه (ء) ، أو إثبات : فبنفي ما أثبته (ء) ، أو بجحد (ء) : فأن يقر بما جحد ، أو بترك ( ء) : فيفعل ما تركه.

١٢١- ومن ارْتَدَّ: لم يزل ( و) ملكه، ويكون ( و) موقوفًا وتصرفاته موقوفة.

١٢٢- فإن عاد: يعود (و) ملكه، ويصح ( و) تصرفاته ويضمن ما أتلفه.

١٢٣- والساحر الذي يركب المكنسة أو نحوها فتطير به في الهواء: يكفر (و) ويقتل ( و ).

١٢٤- وبالأدوية : لا يكفر ( و) ويعزر ( و) ويضمن ( و) ما أفسد.

١٢٥- ومن يعزم على الجن ويزعم أنها تطيعه: لا يكفر ( و) ولا يقتل ( و).

١٢٦- والسيميا (ء) : نوع من السحر المحرم.

١٢٧- ويباح ( و): فعل دواء لرؤية أرواح الجن (ء) وطردهم (ء) مع أمن ضرر (ء) وكذا طاعتهم (ء) له.

فرع

١٢٨- يَحْرُم (و): تَعَدِّي إنسي على (ء) جني بقتل (ء) أو (ء) قطع طرف أو إفساد (ء) نفس أو مال (ء) من غير موجب لذلك.

١٢٩- ويَحْرُم (و): زنا (ء) بِجِنِّيَّة ولواط (ء).

١٣٠- ولا يجب ( و) بهم قصاص (ء).

١٣١- ولا يجوز (و): تزويجهم (ء).

١٣٢- ويَحْرُم (و) عليهم (ء): التَّعَدِّي على الإنس بقتل (ء) أو ضرر (ء) في

462