Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
نفس ( ء ) أو مال (ء) .
١٣٣- ويجب ( و) عليهم : القصاص (ء ) فيما أفسدوه من نفس ( ء ) أو طرف ( ء) .
١٣٤- ويَخْرُم (و) عليهم: الزنا بإنسية (ء)، كما يَحْرُم (ء) ببعضهم (ء).
١٣٥- وكذلك يَحْرُم (و) على نسائهم (ء): بإنسي، ويُقَام ( و) (ء) عليهم الحد في ذلك . و كذلك (ء) بِشُكر وقذف (ء) .
١٣٦- ولا يجب ( و): الحد على إنسي (ء) غَلَبَهُ جِنِّي على ذلك.
١٣٧ - ولا يجوز (و) لهم: سرقة (ء) مال إنسي ، وهو كسرقة (ء) الإنس.
١٣٨ - ولا يجوز (و): تسليطهم (ء) على إنسي في نفس (ء) ولا مال (ء) ويضمن ( و ) : من فعل (ء ) ذلك .
١٣٩- ويجوز ( و): ردهم (ء) عن إنسي بكل (ء) ممكن لمن قَدر .
١٤٠ - ولا يجوز (و): دفع (ء) زكاة إليهم .
١٤١- ويباح ( و): قتل (ء) كافرهم لأنه لم يعقد (ء) له ذمة .
١٤٢- ويجوز (و): معاملتهم (ء) .
١٤٣- ويقبل ( و) قول مسلمهم (ء) أن ما معه له .
١٤٤- ويجوز (و): استئجارهم (ء) على فعل شيء يجوز (و) فِعْله .
١٤٥- ولا تقبل ( ود) شهادتهم (ء) على إنسي .
١٤٦ - وتقبل (ود) على بعضهم (ء)، وشهادة إنسي عليهم (ء).
١٤٧- ويجوز ( و): الحكم بينهم ، كما يجوز (و) بينهم (ء) وبين إنسي والله أعلم .
○○○○
463