463

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

نفس ( ء ) أو مال (ء) .

١٣٣- ويجب ( و) عليهم : القصاص (ء ) فيما أفسدوه من نفس ( ء ) أو طرف ( ء) .

١٣٤- ويَخْرُم (و) عليهم: الزنا بإنسية (ء)، كما يَحْرُم (ء) ببعضهم (ء).

١٣٥- وكذلك يَحْرُم (و) على نسائهم (ء): بإنسي، ويُقَام ( و) (ء) عليهم الحد في ذلك . و كذلك (ء) بِشُكر وقذف (ء) .

١٣٦- ولا يجب ( و): الحد على إنسي (ء) غَلَبَهُ جِنِّي على ذلك.

١٣٧ - ولا يجوز (و) لهم: سرقة (ء) مال إنسي ، وهو كسرقة (ء) الإنس.

١٣٨ - ولا يجوز (و): تسليطهم (ء) على إنسي في نفس (ء) ولا مال (ء) ويضمن ( و ) : من فعل (ء ) ذلك .

١٣٩- ويجوز ( و): ردهم (ء) عن إنسي بكل (ء) ممكن لمن قَدر .

١٤٠ - ولا يجوز (و): دفع (ء) زكاة إليهم .

١٤١- ويباح ( و): قتل (ء) كافرهم لأنه لم يعقد (ء) له ذمة .

١٤٢- ويجوز (و): معاملتهم (ء) .

١٤٣- ويقبل ( و) قول مسلمهم (ء) أن ما معه له .

١٤٤- ويجوز (و): استئجارهم (ء) على فعل شيء يجوز (و) فِعْله .

١٤٥- ولا تقبل ( ود) شهادتهم (ء) على إنسي .

١٤٦ - وتقبل (ود) على بعضهم (ء)، وشهادة إنسي عليهم (ء).

١٤٧- ويجوز ( و): الحكم بينهم ، كما يجوز (و) بينهم (ء) وبين إنسي والله أعلم .

○○○○

463