461

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١١١- من كفر بعد إسلامه: بأن أشرك بالله ( ع) ، أو جحد الربوبية (ع ) أو الوحدانية ( ع ) أو صفة من صفاته ( ع ) ، أو اتخذ له صاحبة ( ع ) أو ولدا ( ع ) أو جحد نبيًّا (ع) أو كتابًا ( ع ) من كُتب الله ، أو جحد (ع) القرآن أو بعضه (ع) أو لم يصدق ( ع) به ، أو أن الذي تواتر معنى أو بعضه ليس (ع) به أو سبَّ الله (ع) أو رسوله (ع ) أو جحد الجنة ( ع ) أو النار ( ع) أو البعث ( ع ) أو الثواب ( ع ) أو العقاب (ع ).

١١٢- أو أن الله: القمر (ع) أو الشمس (ع) أو الضوء (ع) أو الظلام (ع) أو الكون ( ع) أو أنه عرض (ع) من الأعراض أو جسم (ع) كالأجسام.

١١٣ - أو أنه لا يعلم ( ع) الغيب أو لا يعلم ( ع) ما يكون أو يتجدد (ع) له العلم : كفر وهو مرتد (ع ) .

١١٤- ومن جحد وجوب العبادات الخمس (ع) أو شيئا ( ع) منها، أو أحل الزنا (ع ) أو الخمر (ع) أو شيئا من المحرمات (ع ) المجمع عليها: يكفر ( ع ) .

١١٥- ولا يكفر (ع): بترك شيء من العبادات تَهَاونًا .

١١٦- ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ (ع) عاقل (ع) دعي إليه ثلاثة أيام ، فإن لم يتب (ع) : يقتل (ع) ، ويقتل (ع) بالسيف ، ولا يقتله ( ع) إلا الإمام أو نائبه ( ع ) .

١١٧- فإن قتله غيره: لم يضمن ( ع) ويعزر (ع).

١١٨- وتَصِحُ (ع) من الصبي المميز : الأمور التي يدخل بها الإسلام دون الكفرية .

461