Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٠٣- وكل قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة: يلاطفون (و) ويُرَدُّون (و) بكل ممكن، ويزيل (و) ما لهم من ظلامة، ويكشف (و) كل شبهة.
١٠٤- فإن لم يرجعوا: قاتلهم، ويجب (و) على الرعية مساعدته.
١٠٥- ولا يقاتلهم (و): بما يعم إتلافه، ولا يستعين (و) عليهم بكافر، ولا يتبع (و) لهم مدبر، ولا يقتل (و) جريح، ولا يغنم (و) لهم مال، ولا يسبي (و) لهم ذرية.
١٠٦- وإذا انقضت الحرب: يأخذ (و) من وجد ماله مع غيره.
١٠٧- ولا يضمن (و) أهل العدل: ما أتلفوه لهم من نفس أو مال ولا عكسه (و).
١٠٨- وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم: انتقض (خ) عهدهم، ولا يصح (و) أمانهم.
١٠٩- وإن اقتتلت طائفتان لعصبية (ء) أو طلب رياسة (ء): يأثم الكل، ويضمن (و) من أتلف منهما (ء) شيئاً للآخرين.
١١٠- وأهل المنكر والمعروف، أهل المنكر: يأثم (و) (ء) مقاتلهم ويضمن (و). والآمر بالمعروف (ء): مأجور (ع) غير (ء) ضامن (ع) شهيد (ع) إن (ء) قتل.
○○○○
460