460

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

١٠٣- وكل قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة: يلاطفون (و) ويُرَدُّون (و) بكل ممكن، ويزيل (و) ما لهم من ظلامة، ويكشف (و) كل شبهة.

١٠٤- فإن لم يرجعوا: قاتلهم، ويجب (و) على الرعية مساعدته.

١٠٥- ولا يقاتلهم (و): بما يعم إتلافه، ولا يستعين (و) عليهم بكافر، ولا يتبع (و) لهم مدبر، ولا يقتل (و) جريح، ولا يغنم (و) لهم مال، ولا يسبي (و) لهم ذرية.

١٠٦- وإذا انقضت الحرب: يأخذ (و) من وجد ماله مع غيره.

١٠٧- ولا يضمن (و) أهل العدل: ما أتلفوه لهم من نفس أو مال ولا عكسه (و).

١٠٨- وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم: انتقض (خ) عهدهم، ولا يصح (و) أمانهم.

١٠٩- وإن اقتتلت طائفتان لعصبية (ء) أو طلب رياسة (ء): يأثم الكل، ويضمن (و) من أتلف منهما (ء) شيئاً للآخرين.

١١٠- وأهل المنكر والمعروف، أهل المنكر: يأثم (و) (ء) مقاتلهم ويضمن (و). والآمر بالمعروف (ء): مأجور (ع) غير (ء) ضامن (ع) شهيد (ع) إن (ء) قتل.

○○○○

460