459

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٨٩- قُطّاع الطريق إذا قدر عليهم: يقتل ( و) من قَتَل ويصلب ( و).

٩٠ - ويتحتم ( و) : استيفاء جناية دون النفس وردؤهم : يكون ( و) كالمباشر .

٩١- ومن أخذ المال ولم يقتل: يقطع (و) يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد .

٩٢- ويحسم (و) ويخلى ( و): إذا أخذ ما يقطع السارق في مثله .

٩٣- فإن عادوا بعد القطع: قطع (خ ) الباقي.

٩٤- ومن لم يقتل ولا أخذ : نفي ( خ ) ، فلا يترك يأوي بلدا .

٩٥- قلت : من لا يفيد فيه النفي أحبسه ( وش ) أبدًا . والله أعلم .

٩٦- ومن تاب قبل القدرة عليه : يسقط ( و) حق الله ، ويؤخذ ( و) بحقوق الآدميين ما لم يعف له عنها .

٩٧۔ ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ولده أو ماله : فله أن يدفع ( و) عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به .

٩٨- فإن لم يحصل إلا بالقتل: يجوز (و) له ، ولا يضمن ( و).

٩٩- وإن قتل: يكون ( و) شهيدًا .

١٠٠- وسواء كان الصائل آدميًّا أو غيره .

١٠١- وكذلك حكم من دخل داره مُتَلَصِّصًا.

١٠٢- ومن عض إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه : لا يلزمه ( و) فيها شيء . وإن نظر في بيته من خصاص الباب فخذف عينه ففقأها : لا يلزمه ( و) شيء . والله أعلم .

459