Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٨٩- قُطّاع الطريق إذا قدر عليهم: يقتل ( و) من قَتَل ويصلب ( و).
٩٠ - ويتحتم ( و) : استيفاء جناية دون النفس وردؤهم : يكون ( و) كالمباشر .
٩١- ومن أخذ المال ولم يقتل: يقطع (و) يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد .
٩٢- ويحسم (و) ويخلى ( و): إذا أخذ ما يقطع السارق في مثله .
٩٣- فإن عادوا بعد القطع: قطع (خ ) الباقي.
٩٤- ومن لم يقتل ولا أخذ : نفي ( خ ) ، فلا يترك يأوي بلدا .
٩٥- قلت : من لا يفيد فيه النفي أحبسه ( وش ) أبدًا . والله أعلم .
٩٦- ومن تاب قبل القدرة عليه : يسقط ( و) حق الله ، ويؤخذ ( و) بحقوق الآدميين ما لم يعف له عنها .
٩٧۔ ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ولده أو ماله : فله أن يدفع ( و) عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به .
٩٨- فإن لم يحصل إلا بالقتل: يجوز (و) له ، ولا يضمن ( و).
٩٩- وإن قتل: يكون ( و) شهيدًا .
١٠٠- وسواء كان الصائل آدميًّا أو غيره .
١٠١- وكذلك حكم من دخل داره مُتَلَصِّصًا.
١٠٢- ومن عض إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه : لا يلزمه ( و) فيها شيء . وإن نظر في بيته من خصاص الباب فخذف عينه ففقأها : لا يلزمه ( و) شيء . والله أعلم .
459