456

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٦٥ - يجب (و) : التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، كالاستمتاع الذي لا يُوجب الحد ، وقبلة ؛ وسحاق ، وسرقة ما لا يُوجب القطع ، والجناية بما لا قصاص فيه ، والقذف بما لا يُوجب الحد .

٦٦- ومنع ( خ ) : أن يزاد فيه على عشرة أسواط .

٦٧- ويعزر ( و) : من استمنى بيده أو غيرها لغير حاجة .

○ ○ ○ ○

456