457

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٦٨- القطع في السرقة: يشترط (و) له سبعة شروط:

٦٩- الأول: أخذه اختفاء.

٧٠- ولا يقطع (و): منتهب وغاصب، وخائن، وجاحد.

٧١- الثاني: أن يكون المسروق مالا محترمًا، وهو: كل ما يجوز بيعه: فلا يقطع (و) بميتة محرمة، وخمر، وآلة لهو، وجرو كلب.

٧٢- ومقطوع (ع): بعبد صغير من حرز.

٧٣- الثالث: أن يكون نصابا: أقدره (وش) بثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب.

٧٤- ولو اشترك فيه جماعة: قطع (خ) سائرهم، سواء أخرجوه جملة أو كل واحد جزءًا.

٧٥- الرابع: أن يخرجه (و) من حرز.

٧٦- وإن أتلفه فيه أو سرق من غير حرز: لم يقطع (و).

٧٧- وحرز كل شيء بحسبه في كل مال، وفي الحمام: الحافظ، والقبر لكفن الميت.

٧٨- ومن سرق ثمرا من شجر أو زرعا: منع (خ) قطعه، وضمن (خ) قيمته مرتين.

٧٩- الخامس: انتفاء الشبهة. فلا قطع: بسرقة من مال ولد ووالد وسيد وزوج، وبيت مال إذا كان مسلمًا وغنيمة ولا فيما ظنه له أو لغيره فبان له.

٨٠- ومن قطع بمال ثم سرقه: يقطع (و).

457