Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٦٨- القطع في السرقة: يشترط (و) له سبعة شروط:
٦٩- الأول: أخذه اختفاء.
٧٠- ولا يقطع (و): منتهب وغاصب، وخائن، وجاحد.
٧١- الثاني: أن يكون المسروق مالا محترمًا، وهو: كل ما يجوز بيعه: فلا يقطع (و) بميتة محرمة، وخمر، وآلة لهو، وجرو كلب.
٧٢- ومقطوع (ع): بعبد صغير من حرز.
٧٣- الثالث: أن يكون نصابا: أقدره (وش) بثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب.
٧٤- ولو اشترك فيه جماعة: قطع (خ) سائرهم، سواء أخرجوه جملة أو كل واحد جزءًا.
٧٥- الرابع: أن يخرجه (و) من حرز.
٧٦- وإن أتلفه فيه أو سرق من غير حرز: لم يقطع (و).
٧٧- وحرز كل شيء بحسبه في كل مال، وفي الحمام: الحافظ، والقبر لكفن الميت.
٧٨- ومن سرق ثمرا من شجر أو زرعا: منع (خ) قطعه، وضمن (خ) قيمته مرتين.
٧٩- الخامس: انتفاء الشبهة. فلا قطع: بسرقة من مال ولد ووالد وسيد وزوج، وبيت مال إذا كان مسلمًا وغنيمة ولا فيما ظنه له أو لغيره فبان له.
٨٠- ومن قطع بمال ثم سرقه: يقطع (و).
457