455

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٥٤- حرام ( ع ) : شرب كل ما أسكر كثيره وأكله ( ء).

٥٥- ومُحَرَّم (خ ) : التداوي به مُطْلقًا .

٥٦- ولا يشربه ( و) لعطش (ء) ولا غيره (ء) إلا للُقمة غص بها : فيجوز ( و ) .

٥٧- فمن شربه مختارا عالما أن كثيره يُسكر : يجب (و) حَدُّه ، قليلًا تناول أو کثیرًا .

٥٨- ويحد ( و) الحر : ثمانين ، والعبد أربعين .

٥٩- ولا يحد ( و) : الذمي.

٦٠ - ولا يحد ( و): إلا ببينة أو إقرار .

٦١- ويباح ( و) : الفقاع .

٦٢ - ولا يكره (و): الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

٦٣- ويَحْرُم ( و) : الحشيش (ء) المسطل ونحوه (ء) ، وكل حشيش (ء) غيره يُسكر (ء) أو يسطل (ء) أو يزيل العقل (ء) كبنج (ء) ونحوه (ء) .

٦٤- وجوز (ء) الطيب إن أسكر : فهو كذلك ، وإلا فلا .

○○○○

455