452

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لغير حاجة (ء).

٢٩- ومن وطئ أخته من (ء) الرضاع بملك اليمين أو غيرها ممن تحرم (ء) بالرضاع وهو يعلم: حُدَّ (خ).

٣٠- ومن وطئ جارية زوجته بإذنها: جُلِدَ (خ) مائة سوط.

٣١- ويشترط (و) لوجوب الحد: شروط ثلاثة:

٣٢- الأول: الوطء في الفرج بأن يغيب الحشفة.

٣٣- وأوجبه (وش): بوطء دبر (ء) من ذكر (ء) وأنثى (ء) غير زوجته (ء).

٣٤- ولا يجب (و): بالسّحاق (ء)، ويلزم (و) التعزير.

٣٥- الثاني: انتفاء الشبهة. فلا يجب (و): بمشتركة وجارية ولد، ولا بمن ظنها زوجته أو أمَتُه بليل وضرير، وغيرهما (ء)، أو في نكاح مختلف (ء) فيه. وإن أكره على الزنا: حُدَّ (خ).

٣٦- ويُحَدُّ (و): بوطء ميتة ومزوجة ولو بعبد (ء) وخامسة (ء).

٣٧- وإن استأجرها للزنا: أحدُّه (وش).

٣٨- الثالث: ثبوت الزنا بشهادة أربعة من العدول الأحرار الذكور في مجلس واحد أو يقر (و) به أربع مرات في مجلس واحد أو مجالس، وهو بالغ عاقل.

٣٩- وغير معتبر (ع): حرية. فيحد (و): عبد (ء) ومدبر (و) (ء) ومكاتب (و) (ء) وأم ولد (و) (ء) بإقراره.

٤٠- وإن حملت من لا زوج (ء) لها ولا سيد (ء): لم يجب (و) الحد. والله أعلم.

452