453

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٤١- ومن قذف حُرًّا مسلمًا محصنًا بالزنا : يجلد ( و) ثمانين إن كان حرًا ، وأربعين إن كان عبدًا .

٤٢- وقذف غير المحصن : يوجب ( و) التعزير .

٤٣- والإحصان في القذف : غير الإحصان في الزنا وهو : الحرية ، والإسلام، والعقل ، والعفاف ، وكونه يجامع مثله .

٤٤- ومحرَّم (ع ) : القذف إلا فيما إذا وجد زوجته تزني .

٤٥- وإذا أتت بولد يجب نفيه ، أو استفاض زناها ، أو أخبره به ثقة ، أو رأى أهل الفجور تدخل إليها .

٤٦- وإن ولدت ولدًا يخالف لونه : لم يبح ( و ) .

٤٧- ويحصل ( و) القذف : بالقول الصريح مثل : يا زاني ، يا عاهر ، زنى فرجك ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف : فلا يقبل ( و ) قوله بما يحيله .

٤٨- وكذلك: يا لوطي ( و) يا معفوج ( و).

٤٩- والكناية نحو : يا فاجرة ، يا قحبة ، يا خبيثة ، يا علق ، يا مخنث ، فضحته ، نكست رأسه ، جعلت له قرونا ، أفسدت فراشه ، يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ونحو ذلك : فيقبل ( و) تفسيره بغير القذف .

٥٠- وبقذف جماعة لا يتصور من جميعهم : يعزر ( و ) .

٥١- ومن قال الرجل : اقذفني (ء)، أو اجرحني (ء) ، أو اقتلني (ء) ففعل : لم يجب ( و ) عليه شيء .

453