Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤١- ومن قذف حُرًّا مسلمًا محصنًا بالزنا : يجلد ( و) ثمانين إن كان حرًا ، وأربعين إن كان عبدًا .
٤٢- وقذف غير المحصن : يوجب ( و) التعزير .
٤٣- والإحصان في القذف : غير الإحصان في الزنا وهو : الحرية ، والإسلام، والعقل ، والعفاف ، وكونه يجامع مثله .
٤٤- ومحرَّم (ع ) : القذف إلا فيما إذا وجد زوجته تزني .
٤٥- وإذا أتت بولد يجب نفيه ، أو استفاض زناها ، أو أخبره به ثقة ، أو رأى أهل الفجور تدخل إليها .
٤٦- وإن ولدت ولدًا يخالف لونه : لم يبح ( و ) .
٤٧- ويحصل ( و) القذف : بالقول الصريح مثل : يا زاني ، يا عاهر ، زنى فرجك ونحو ذلك مما لا يحتمل غير القذف : فلا يقبل ( و ) قوله بما يحيله .
٤٨- وكذلك: يا لوطي ( و) يا معفوج ( و).
٤٩- والكناية نحو : يا فاجرة ، يا قحبة ، يا خبيثة ، يا علق ، يا مخنث ، فضحته ، نكست رأسه ، جعلت له قرونا ، أفسدت فراشه ، يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ونحو ذلك : فيقبل ( و) تفسيره بغير القذف .
٥٠- وبقذف جماعة لا يتصور من جميعهم : يعزر ( و ) .
٥١- ومن قال الرجل : اقذفني (ء)، أو اجرحني (ء) ، أو اقتلني (ء) ففعل : لم يجب ( و ) عليه شيء .
453