Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١٧ - إذا زنا حر مُحْصن: جُلِدَ (خ) وَرُجِمَ (خ) حتى يموت.
١٨- وحاصل (ع) الإحصان: بوطء زوجته في القُبُل في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حُرَّان.
١٩- فإن اختل شرط من ذلك فيهما، أو في أحدهما: فلا إحصان لواحد منهما.
٢٠ - ولا يحصل (و): بوطء ملك اليمين، ولا في نكاح فاسد.
٢١- ولا أعتبر (وش) له: الإسلام.
٢٢ - وغير المحصن: مجلود (ع) مائة جَلدة، ويُغَرَّب (و) عامًا إلى مسافة قصر.
٢٣ - والعبد: يُجلد (و) خمسين، ولا يُغرَّب (و).
٢٤- ومن وطئ ذا رحم محرم (ء) ولو بعقد (ء) وهو يعلم (ء): قُتل (خ) حتمًا بكل حال.
٢٥- واللوطي: أَحُدُّه (وش) كالزاني.
٢٦ - وكذلك من أتى بهيمة: حُدَّ (خ) كالزاني، وتُقتل (و) (ر) البهيمة.
٢٧- ومن استدخلت ذكر دابة (ء) من قرد (ء) أو حمار (ء) أو غير (ء) ذلك: فهي كمن أتى (ء) بهيمة من الرجال، لكن لا يُقتل (و) (ء) ذلك.
٢٨ - وإن استدخلت خيارة (ء) أو باذنجانة (ء) أو خشبة (ء) ونحو (ء) ذلك فهو كاستمناء (ء) الرجل لا تُحَدّ (و) به، وتُعَزَّر (و) إن كان
451