Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
١- لا يقيمه (و) غير الإمام أو نائبه، وسيد بجلد خاصة على رقيقه.
٢- ولا يجب (و) إلا على: بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم.
٣- ويضرب (و): الرجل بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد (و) ولا يربط (و)، ولا يجرد (و)، ولا يبالغ (و) في الضرب بحيث يشق الجلد.
٤- ويفرق (و) عليه الضرب غير رأس ووجه وفرج ومقتل.
٥- ويضرب (و) المرأة: جالسة، ويشد (و) عليها ثيابها، ويمسك (و) يديها.
٦- ويقوى (و): في الزنا، ودونه القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.
٧- فإن خشي عليه من السوط: يضرب (و) بدونه، حتى بعثكول.
٨- وإذا مات المحدود: يكون (و) هدرًا، ما لم يزد عليه.
٩- وإذا رجع من أقيم عليه بإقراره: لم يُحَدّ (و). وفيه: لم يتمم (و).
١٠- وإن هرب: تُرِك. وببينة: لا يُتْرَك.
١١- وإذا اجتمعت حدود الله من جنس: تداخلت (خ). ومن أجناس: استوفيت (خ) كلها كما هو الآدمي. ومع حدود الله: يبدأ (و) بها.
١٢- ومن قتل أو أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إليه: لم يسقط (و) عنه فيه ويضيق (و) عليه حتى يخرج (و) فيقام عليه.
١٣- ولا يقم (و): بقتل (ء) فيه مطلقًا.
١٤- وكذلك منع (ء) بغيره (ء) كفى غزو (ء).
١٥- وإن فعله فيه: يقام (و) عليه.
١٦- ومن تاب قبل الحد: سقط (خ) عنه حق (ء) الله، دون (ء) حق آدمي
450