450

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الحدود

١- لا يقيمه (و) غير الإمام أو نائبه، وسيد بجلد خاصة على رقيقه.

٢- ولا يجب (و) إلا على: بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم.

٣- ويضرب (و): الرجل بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد (و) ولا يربط (و)، ولا يجرد (و)، ولا يبالغ (و) في الضرب بحيث يشق الجلد.

٤- ويفرق (و) عليه الضرب غير رأس ووجه وفرج ومقتل.

٥- ويضرب (و) المرأة: جالسة، ويشد (و) عليها ثيابها، ويمسك (و) يديها.

٦- ويقوى (و): في الزنا، ودونه القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.

٧- فإن خشي عليه من السوط: يضرب (و) بدونه، حتى بعثكول.

٨- وإذا مات المحدود: يكون (و) هدرًا، ما لم يزد عليه.

٩- وإذا رجع من أقيم عليه بإقراره: لم يُحَدّ (و). وفيه: لم يتمم (و).

١٠- وإن هرب: تُرِك. وببينة: لا يُتْرَك.

١١- وإذا اجتمعت حدود الله من جنس: تداخلت (خ). ومن أجناس: استوفيت (خ) كلها كما هو الآدمي. ومع حدود الله: يبدأ (و) بها.

١٢- ومن قتل أو أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إليه: لم يسقط (و) عنه فيه ويضيق (و) عليه حتى يخرج (و) فيقام عليه.

١٣- ولا يقم (و): بقتل (ء) فيه مطلقًا.

١٤- وكذلك منع (ء) بغيره (ء) كفى غزو (ء).

١٥- وإن فعله فيه: يقام (و) عليه.

١٦- ومن تاب قبل الحد: سقط (خ) عنه حق (ء) الله، دون (ء) حق آدمي

450