449

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فرع

١١١ - إذا وجد قتيل بمحلة بطريق (ء) أو نهر (ء) أو بئر (ء) ولم يعرف هو ولا قاتله : لم يتعرض (ء) ، لأحد (ء) .

١١٢- وإن عرف دون قاتله (ء) فإن اتهم (ء) به وليه عدوًّا (ء): فالقسامة (ء)، وإلا حلف (ء) يمينًا واحدة (ء) وبرئ ( خ).

١١٣- ولا يجوز (و): أن يغرم (ء) أهل المحلة بسببه شيئًا.

١١٤- وإن وجد (ء) بدار رجل أو بستانه (ء) أو خانه (ء) وادعى (ء) عدم العلم به : حلف ( خ ) (ء) وترك .

١١٥- ومع العداوة : القسامة . والله أعلم .

○○○○

449