448

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٩٧- القسامة عند دعوى من لا بينة له : يعتبر لها أربعة شروط:

٩٨- الأول: دعوى القتل، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا

٩٩- ولا يجب ( و) : بجرح .

١٠٠ - الثاني: وجود اللوث ، قطع (خ ) بأنه : عداوة ظاهرة ، لا قوله : فلان قتلني .

١٠١- فإن لم يكن لوث: يحلف (و) المدعى عليه يمينًا واحدة (ء)، عمدًا (ء) كان القتل أو خطأ (ء).

١٠٢ - فإن نكل : نحبسه ( و٥).

١٠٣- الثالث : اتفاق الأولياء عليها .

١٠٤ - الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل فيها لصبيان ومجانين .

١٠٥ - ومنع (خ ) : دخول النساء مطلقا .

١٠٦- ولا يعتبر (و): أن يكون (و) الدعوى على القتل عمدًا، لكن إن كانت على عمد محض : لم يقسموا ( و) إلا على واحد .

١٠٧- وعلى خطأ وشبه عمد: يسوغ ( و) على جماعة .

١٠٨- ويبدأ فيها : بأيمان المدعين ، فيحلفون ( و) خمسين يمينا ويستحقون.

١٠٩- فإن نكلوا : يحلف ( و) المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ (و).

١١٠- فإن لم يرضوا بأيمانهم: ودي (خ) من بيت المال .

448