Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٩٧- القسامة عند دعوى من لا بينة له : يعتبر لها أربعة شروط:
٩٨- الأول: دعوى القتل، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا
٩٩- ولا يجب ( و) : بجرح .
١٠٠ - الثاني: وجود اللوث ، قطع (خ ) بأنه : عداوة ظاهرة ، لا قوله : فلان قتلني .
١٠١- فإن لم يكن لوث: يحلف (و) المدعى عليه يمينًا واحدة (ء)، عمدًا (ء) كان القتل أو خطأ (ء).
١٠٢ - فإن نكل : نحبسه ( و٥).
١٠٣- الثالث : اتفاق الأولياء عليها .
١٠٤ - الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل فيها لصبيان ومجانين .
١٠٥ - ومنع (خ ) : دخول النساء مطلقا .
١٠٦- ولا يعتبر (و): أن يكون (و) الدعوى على القتل عمدًا، لكن إن كانت على عمد محض : لم يقسموا ( و) إلا على واحد .
١٠٧- وعلى خطأ وشبه عمد: يسوغ ( و) على جماعة .
١٠٨- ويبدأ فيها : بأيمان المدعين ، فيحلفون ( و) خمسين يمينا ويستحقون.
١٠٩- فإن نكلوا : يحلف ( و) المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ (و).
١١٠- فإن لم يرضوا بأيمانهم: ودي (خ) من بيت المال .
448