445

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٧٣ - وإذا جنى المرء على أطرافه أو نفسه: تكون (ود) هدرًا .

٧٤- ومن أفزع بالغًا عاقلًا ولو بصوت (ء) فمات: يضمنه ( و) كغير البالغ العاقل وتحمله العاقلة .

٧٥- فإن لم يتلف من التفزيع (ء) ولكنه أحدث (ء) بغائط أو ريح: وجب ( خ ) ثلث الدية تضمنه ( ود ) العاقلة .

٧٦- ومن مات بمنعه طعامه أو شرابه غير المحتاج إليه: يجب ( و) الدية على العاقلة .

٧٧- ومن وطئ زوجة قادرة على الوطء: لم يلزمه ( و) شيء .

٧٨- فأما من لا يمكن وطؤها لصغر ونحوه : فيلزمه ( و) ثلث الدية .

٧٩- ولا شيء في أمته (ء) مطلقًا.

○○○○

445