Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٨٠- العاقلة : كل عصبة من نسب أو ولاء ، القريب والبعيد ، غير عمودي النسب .
٨١- ويمنع (و) الحمل : فقر (و) وصغر (و) وزوال (و) عقل وأنوثية ( و)، و كونه خنثی ( و ) وَرِقّ ( و) ومخالفة ( و) دين .
٨٢- ومنع ( خ ) : تحميل الجاني معهم . ويحمل ( و) : الغائب .
٨٣- ومن لا عاقلة له ، أو لا يقدر على حمل جميعها : فهي في بيت المال إن كان مسلما ، وعليه إن كان ذميا .
٨٤- ولا يحمل ( و) العاقلة : عمدا ولا صلحا ولا اعترافًا .
٨٥- ولا أحملها ( وش ) : عبدا ولا ما دون ثلث الدية .
٨٦- وتكون ( و) : في مال الجاني حالاً .
٨٧- كما هي غير حاملة (ع): مهرًا (ء) وجناية (ء) على مال ودواب (ء)
٨٨- ويبدأ (و) بالأقرب فالأقرب . فإن اتسعت أموال الأقربين : لم أتعدهم ( وش ) ، وإلا انتقل ( وش ) إلى من يليهم .
٨٩- وما تحمله العاقلة: يجب (و) مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة الثلث .
٩٠- فإن كان الواجب ثلث الدية: يجب (و) في رأس الحول .
٩١- وإن زاد: يجب ( و) الثلث والزائد في رأس الثاني.
٩٢- فإن كان دية كاملة كدية المرأة والذمي ونسائهم: يجب ( و) في ثلاث سنين ، وإن نقص عن دية الحر المسلم . وكذلك إن زاد على دية كالمغلظة
○○○○
446