446

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٨٠- العاقلة : كل عصبة من نسب أو ولاء ، القريب والبعيد ، غير عمودي النسب .

٨١- ويمنع (و) الحمل : فقر (و) وصغر (و) وزوال (و) عقل وأنوثية ( و)، و كونه خنثی ( و ) وَرِقّ ( و) ومخالفة ( و) دين .

٨٢- ومنع ( خ ) : تحميل الجاني معهم . ويحمل ( و) : الغائب .

٨٣- ومن لا عاقلة له ، أو لا يقدر على حمل جميعها : فهي في بيت المال إن كان مسلما ، وعليه إن كان ذميا .

٨٤- ولا يحمل ( و) العاقلة : عمدا ولا صلحا ولا اعترافًا .

٨٥- ولا أحملها ( وش ) : عبدا ولا ما دون ثلث الدية .

٨٦- وتكون ( و) : في مال الجاني حالاً .

٨٧- كما هي غير حاملة (ع): مهرًا (ء) وجناية (ء) على مال ودواب (ء)

٨٨- ويبدأ (و) بالأقرب فالأقرب . فإن اتسعت أموال الأقربين : لم أتعدهم ( وش ) ، وإلا انتقل ( وش ) إلى من يليهم .

٨٩- وما تحمله العاقلة: يجب (و) مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة الثلث .

٩٠- فإن كان الواجب ثلث الدية: يجب (و) في رأس الحول .

٩١- وإن زاد: يجب ( و) الثلث والزائد في رأس الثاني.

٩٢- فإن كان دية كاملة كدية المرأة والذمي ونسائهم: يجب ( و) في ثلاث سنين ، وإن نقص عن دية الحر المسلم . وكذلك إن زاد على دية كالمغلظة

○○○○

446