Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥٩- الشجاج : عشر :
٦٠- خمس لا مقدر فيها : الحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق : فيجب ( و ) حكومة .
٦١- وخمس منها: الموضحة: واجب ( ع ) فيها خمس أبعرة .
٦٢- ثم الهاشمة: وفيها عشر.
٦٣- ثم المنقلة: وواجب ( ع ) فيها خمس عشرة .
٦٤- ثم المأمومة ثم الدامغة .
٦٥- ففي كل منهما : يجب ( و) ثلث الدية.
٦٦- وفي الجائفة : ثلث الدية.
٦٧- ووجب ( خ ) : في الضلع بعير .
٦٨- وفي الترقوة : بعيران .
٦٩- ووجب (خ) في كل من: الذراع (و) والزند (و) والعضد (و) والفخذ ( و) والساق ( و) : بعيران.
٧٠ - وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام : يجب ( و) فيه حكومة وهو : أن يجعل المجني عليه كأنه عبد فيقوم ( و) لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص : يلزم ( و) مثله من الدية إلا أن يكون ذلك في محل فيه شيء مقدر فلا يبلغ ( و) بها أرش المقدر .
٧١- وإن لم ينقص بعد الاندمال : يقوم ( و) حال جريان الدم .
٧٢- فإن لم ينقص أو زادت حسنًا : لم يجب ( و) شيء.
444