444

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٥٩- الشجاج : عشر :

٦٠- خمس لا مقدر فيها : الحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق : فيجب ( و ) حكومة .

٦١- وخمس منها: الموضحة: واجب ( ع ) فيها خمس أبعرة .

٦٢- ثم الهاشمة: وفيها عشر.

٦٣- ثم المنقلة: وواجب ( ع ) فيها خمس عشرة .

٦٤- ثم المأمومة ثم الدامغة .

٦٥- ففي كل منهما : يجب ( و) ثلث الدية.

٦٦- وفي الجائفة : ثلث الدية.

٦٧- ووجب ( خ ) : في الضلع بعير .

٦٨- وفي الترقوة : بعيران .

٦٩- ووجب (خ) في كل من: الذراع (و) والزند (و) والعضد (و) والفخذ ( و) والساق ( و) : بعيران.

٧٠ - وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام : يجب ( و) فيه حكومة وهو : أن يجعل المجني عليه كأنه عبد فيقوم ( و) لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص : يلزم ( و) مثله من الدية إلا أن يكون ذلك في محل فيه شيء مقدر فلا يبلغ ( و) بها أرش المقدر .

٧١- وإن لم ينقص بعد الاندمال : يقوم ( و) حال جريان الدم .

٧٢- فإن لم ينقص أو زادت حسنًا : لم يجب ( و) شيء.

444