Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٨- كل ما في الإنسان منه شيء واحد كلسان وذكر: ففيه واجبة (ع) الدية.
٢٩- وما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والأنثيين ونحو ذلك: ففيهما واجبة (ع) الدية، وفي كل واحد نصفها.
٣٠- وما فيه أربعة كالأجفان: ففيها واجب (ع) الدية، وفي كل واحد ربعها.
٣١- وما فيه منه عشرة كالأصابع: ففيها واجب (ع) الدية، وفي كل واحد عشرها.
٣٢- وفي كل أَمُلة: ثلث (و) دية الإصبع إلا الإبهام.
٣٣- وفي الظفر: خمس (و) دية الإصبع.
٣٤- وفي كل سن ممن أثغر: خمس من الإبل.
٣٥- وكذلك الأنياب (و) والأضراس (و).
٣٦- ووجبت (خ) الدية؛ بثدي الرجل كثدي المرأة (ء)، فإنه واجب (ع) فيهما الدية.
٣٧- وفي مارن الأنف وحشفة ذكر وحلمتي ثدي وكسر ظاهر سن: دية العضو كاملة.
٣٨- وفي شلل العضو، وذهاب نفعه، وتسويد السن والظفر، بحيث لا يزول ذلك: ديته (و).
٣٩- ووجبت (خ) في الأشل من يد ورجل وذكر وثدي ولسان أخرس وعين قائمة وذكر خصي وعنين وسن سوداء: ثلث الدية.
٤٠- وكذا يد أو إصبع زائدة.
441