441

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٢٨- كل ما في الإنسان منه شيء واحد كلسان وذكر: ففيه واجبة (ع) الدية.

٢٩- وما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والأنثيين ونحو ذلك: ففيهما واجبة (ع) الدية، وفي كل واحد نصفها.

٣٠- وما فيه أربعة كالأجفان: ففيها واجب (ع) الدية، وفي كل واحد ربعها.

٣١- وما فيه منه عشرة كالأصابع: ففيها واجب (ع) الدية، وفي كل واحد عشرها.

٣٢- وفي كل أَمُلة: ثلث (و) دية الإصبع إلا الإبهام.

٣٣- وفي الظفر: خمس (و) دية الإصبع.

٣٤- وفي كل سن ممن أثغر: خمس من الإبل.

٣٥- وكذلك الأنياب (و) والأضراس (و).

٣٦- ووجبت (خ) الدية؛ بثدي الرجل كثدي المرأة (ء)، فإنه واجب (ع) فيهما الدية.

٣٧- وفي مارن الأنف وحشفة ذكر وحلمتي ثدي وكسر ظاهر سن: دية العضو كاملة.

٣٨- وفي شلل العضو، وذهاب نفعه، وتسويد السن والظفر، بحيث لا يزول ذلك: ديته (و).

٣٩- ووجبت (خ) في الأشل من يد ورجل وذكر وثدي ولسان أخرس وعين قائمة وذكر خصي وعنين وسن سوداء: ثلث الدية.

٤٠- وكذا يد أو إصبع زائدة.

441