440

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٢١- وفي المملوك : أوجب ( وش ) عشر قيمة أمه .

٢٢ - وإن سقط حيا ثم مات : ففيه واجبة (ع) دية حر إن كان حرا ، وقيمته إن كان مملوكا ، إذا كان لوقت يعيش لمثله .

٢٣ - وأغلظ (خ): الدية بحرم وأشهر حرم ، ورحم محرم: فأزيد (خ) لكل ثلث دية .

٢٤- وغلظت ( خ ) : بإحرام .

٢٥- فإن جمع بين اثنين منها أو أكثر: جمع ( خ ) بين تغليظين وأكثر .

٢٦ - وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا: أضعفت (خ ) الدية لإزالة القود.

٢٧ - وإذا قتل العبد خطأ: يُخَيَّر ( و) سيده بين الفداء بأقل من القيمة ، أو أرش الجناية ، أو تسليمه .

○○○○

440