439

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٧- دية الحر المسلم : واجب (ع ) فيها مائة من الإبل ، أو مائتي بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال من الذهب .

٨- وواجب ( ع ) فيها : اثني عشر ألف درهم لا عشرة .

٩- فهذه الخمس : أصول يلزم ( و) قبول كل منها إذا بذل.

١٠- فإن كان القتل عمدا أو شبهه: يجب ( و) من الإبل أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع .

١١- وإن كان خطأ: يجب (ود) أخماسا بزيادة بني المخاض ، ومن البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ، ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة .

١٢- ولا أعتبر (وش ) : فيها قيمة .

١٣ - ودية المرأة: واجب (ع) فيها نصف دية الرجل ، وساوت جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، فإذا زادت : تصير ( ود ) على النصف .

١٤ - ودية الخنثى : يلزم ( و) نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، وكذلك جراحه .

١٥ - ودية الكتابي : ألزم ( وش) فيها نصف دية مسلم ، ونساؤهم على النصف .

١٦ - ودية مجوسي ووثني: ألزم ( وش ) ثمانمائة درهم .

١٧- ويلزم ( و) في عبد وأمة : القيمة ما بلغت ، ولو زادت على الدية.

١٨- وجراحه المقدر منها من الحر: يقدر (و) في العبد من القيمة .

١٩- وما لم يكن مقدَّرًا: يلزم ( و) فيه ما نقصه .

٢٠ - وأوجب (وش) في الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا من الضربة : غرة عبدًا أو أمة تساوي خمسا من الإبل ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .

439