Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٧- دية الحر المسلم : واجب (ع ) فيها مائة من الإبل ، أو مائتي بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال من الذهب .
٨- وواجب ( ع ) فيها : اثني عشر ألف درهم لا عشرة .
٩- فهذه الخمس : أصول يلزم ( و) قبول كل منها إذا بذل.
١٠- فإن كان القتل عمدا أو شبهه: يجب ( و) من الإبل أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع .
١١- وإن كان خطأ: يجب (ود) أخماسا بزيادة بني المخاض ، ومن البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ، ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة .
١٢- ولا أعتبر (وش ) : فيها قيمة .
١٣ - ودية المرأة: واجب (ع) فيها نصف دية الرجل ، وساوت جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، فإذا زادت : تصير ( ود ) على النصف .
١٤ - ودية الخنثى : يلزم ( و) نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، وكذلك جراحه .
١٥ - ودية الكتابي : ألزم ( وش) فيها نصف دية مسلم ، ونساؤهم على النصف .
١٦ - ودية مجوسي ووثني: ألزم ( وش ) ثمانمائة درهم .
١٧- ويلزم ( و) في عبد وأمة : القيمة ما بلغت ، ولو زادت على الدية.
١٨- وجراحه المقدر منها من الحر: يقدر (و) في العبد من القيمة .
١٩- وما لم يكن مقدَّرًا: يلزم ( و) فيه ما نقصه .
٢٠ - وأوجب (وش) في الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا من الضربة : غرة عبدًا أو أمة تساوي خمسا من الإبل ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .
439