Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤١- وفي الثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف: حكومة.
٤٢- وإن قطع أنفه فذهب شمه، أو أذنه فذهب سمعه: يلزمه ديتان.
٤٣- وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها: لا يلزمه ( و) غير دية واحدة.
٤٤- ويجب (و) في كل من الحواس والمنافع: دية، فيجب (و): في السمع والبصر ( و) والشم ( و) والذوق ( و) والكلام ( و) ، والعقل ( و) ، والمشي ( و) والأكل (و) والنكاح ( و).
٤٥- و کذلك وجبت (خ) في: حدب وصعر (خ) وتسوید (خ ) وجه لم یزل أو لم يمسك غائطًا أو بولًا، وفي نقص كل واحد من ذلك إذا علم بقدره.
٤٦- وإن لم يعلم: يجب ( و ) حكومة.
٤٧- ولا يجب (و): دية جرح حتى يندمل، ولا سن وظفر ومنفعة حتى ييأس من عودها.
٤٨- وما عاد: يسقط ( و) ديته.
٤٩- وما عاد ناقصا: يلزم ( و) أرش نقصه.
٥٠- ونوجب ( و٥ ) في كل من الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر اللحية والحاجبين وأهداب العينين: الدية إذا زال على وجه لا يعود ولو بإطعام (ء) شيء.
٥١- وإن عاد: سقطت ( خ ).
٥٢- وإن قطع (ء) أنثييه فسقطت لحيته (ء): يجب ( و) ديتان (ء).
٥٣- وإن قطع إحداهما فوجد (ء) ذلك : يجب (و) دية ونصف .
٥٤- وفي عين الأعور : وجبت (خ) دية كاملة .
٥٥- وإن قلع عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا : كان (خ) عليه دية
442