442

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٤١- وفي الثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف: حكومة.

٤٢- وإن قطع أنفه فذهب شمه، أو أذنه فذهب سمعه: يلزمه ديتان.

٤٣- وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها: لا يلزمه ( و) غير دية واحدة.

٤٤- ويجب (و) في كل من الحواس والمنافع: دية، فيجب (و): في السمع والبصر ( و) والشم ( و) والذوق ( و) والكلام ( و) ، والعقل ( و) ، والمشي ( و) والأكل (و) والنكاح ( و).

٤٥- و کذلك وجبت (خ) في: حدب وصعر (خ) وتسوید (خ ) وجه لم یزل أو لم يمسك غائطًا أو بولًا، وفي نقص كل واحد من ذلك إذا علم بقدره.

٤٦- وإن لم يعلم: يجب ( و ) حكومة.

٤٧- ولا يجب (و): دية جرح حتى يندمل، ولا سن وظفر ومنفعة حتى ييأس من عودها.

٤٨- وما عاد: يسقط ( و) ديته.

٤٩- وما عاد ناقصا: يلزم ( و) أرش نقصه.

٥٠- ونوجب ( و٥ ) في كل من الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر اللحية والحاجبين وأهداب العينين: الدية إذا زال على وجه لا يعود ولو بإطعام (ء) شيء.

٥١- وإن عاد: سقطت ( خ ).

٥٢- وإن قطع (ء) أنثييه فسقطت لحيته (ء): يجب ( و) ديتان (ء).

٥٣- وإن قطع إحداهما فوجد (ء) ذلك : يجب (و) دية ونصف .

٥٤- وفي عين الأعور : وجبت (خ) دية كاملة .

٥٥- وإن قلع عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا : كان (خ) عليه دية

442