Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٧٤- كل ما أقيد به في النفس: يقاد (و) به في غيرها.
٧٥- وكل من أقيد به في النفس: يقاد (و) به في غيرها، ومن لا فلا.
٧٦- فالعين: مقتصة (ع) بالعين، والأنف بالأنف (ع)، والأذن بالأذن (ع) والسن بالسن (ع)، والجفن بالجفن (ع)، والشفة بالشفة (ع)، واليد باليد (ع)، والرجل بالرجل (ع)، والإصبع بالإصبع (ع)، والذكر بالذكر (ع)، والأنثيان بالأنثيين (ع).
٧٧- ويشترط لاستيفائه: ثلاثة شروط:
٧٨- الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.
٧٩- فإن زاد عليه: اقتص (خ) من الحد، وله في الزائد أرشه.
٨٠- الثاني: المماثلة في الموضع، فيؤخذ (و) كل من اليمنى واليسرى، والعليا والسفلى، والخنصر وغيرها من الأصابع والأسنان والأنامل: بمثله موضعًا واسمًا.
٨١- ولا يؤخذ (و): أصلي بزائد.
٨٢- الثالث: الاستواء في الصحة والكمال، فلا يؤخذ (و): صحيح بأَشَلّ، ولا ذَكَر فحل (و) بخصي ولا عنين (و)، ولا كامل (و) بناقص، ولا عين صحيحة بقائمة (خ)، ولا لسان ناطق بأخرس.
٨٣- ويؤخذ: المعيب بالصحيح وبمثله، ولا أرش مع الصحة.
٨٤- ولا يعتبر (و): الاستواء في القدر، فتؤخذ (ء) الإصبع الطويلة (ء) بأقصر منها.
435