436

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

٨٥- وسن (ء) بمثله ولو نقصت عنها، وشفة (ء) كبيرة بأصغر منها، وذكر كبير (ء) بصغير.

٨٦- وإن قطع بعض اللسان أو المارن أو الشفة أو الأذن: أخذ (خ) قدره بقدر بالأجزاء.

٨٧- وإن كسر بعض سنه: برد (خ) بقدره.

٨٨- ولا يقتص (و) من سن حتى ييئس من عودها.

٨٩- فإن اقتص ثم عادت: غرمها (خ).

٩٠- ويجري (و): القصاص في الجروح التي تنتهي إلى حدٍّ يعلم قدره.

٩١- وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح: يجري (و) القصاص عليه كالنفس.

٩٢- وسراية الجناية: مضمونة (ع) بالقصاص أو الدية.

٩٣- وسراية القصاص: غير مضمونة (ع).

٩٤- ولا يقتص (و): من الطرف إلا بعد البرء.

○○○○

436