434

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

٦٨- وجب (خ) بقتل العمد: قصاص أو دية.

٦٩- وخير الولي في ذلك: إن شاء اقتص (خ)، وإن شاء أخذ (خ) الدية، وإن شاء عفا (خ) إلى غير شيء.

٧٠- وإذا اختار القصاص: فله الترك وأخذ (خ) الدية.

٧١- وإن اختار الدية: يسقط (و) القصاص ولم يكن له بعد ذلك.

٧٢- وإن عفا مطلقًا: لم يكن له أن يعود (و) في شيء منها.

٧٣- وإن عفا بعض الأولياء: سقط (خ) مطلقًا.

○○○○

434