Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٤١- وإذا قتل الحر الذمي عبد مسلم: وجبت (خ) عليه قيمته ، ووجب (خ) قتله لنقض العهد .
٤٢- ويجب ( و): القصاص لكل من الرعية على الولاة (ء) والعمال (ء) والقضاة (ء) .
٤٣- ويقتل ( و) : الذكر بالأنثى وعكسه .
٤٤- ويقتل ( و ) : العبد بالحر .
٤٥- الثالث : كون المقتول معصومًا .
٤٦- فلا يجب ( و) : القصاص بحربي ولا مرتد ولو ارتد بعد الجرح ، ولا زان محصن ولو قتله ذمي .
٤٧- الرابع: عدم الأبوة . فلا يقتل ( و) : والد بولده وإن سفل .
٤٨- والجد كالأب والأم كالأب ، وتقتل (ود): الولد بكل منهما .
٤٩- وإذا ورث القاتل شيئا من دمه أو ورثه ولده : سقط ( خ ) القصاص.
٥٠- ومن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل إليه لصًّا (ء) أو قاتلاً (ء) أو يكابره (ء) على أهله أو قتله (ء) دفعا عن نفسه : يجب (و) القصاص والقول قول المنكر .
○○○○
431