Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٢٥- وأوجبه ( وش ) : على شريك الأب ونحوه ، ومن ذمي شارك مسلما في قتل ذمي .
٢٦- ويشترط ( و) لوجوب القصاص : أربعة شروط :
٢٧- الأول: أن يكون ( و) الجاني مكلّفًا .
٢٨- فلا يجب (و) : على صبي ، ومجنون .
٢٩- ويجب (و ): على السكران ونحوه .
٣٠- الثاني : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني في الدين والحرية والرق ، فمقتول (ع) كل من مسلم حر، وذمي حر، وعبد مسلم ، وعبد ذمي : بمثله .
٣١- ولا أقتل ( وش ) : مسلما بكافر .
٣٢- فإن قتل الكافر كافرًا أو جرحه ثم أسلم ومات بعد إسلامه: لم يسقط ( و) القصاص .
٣٣- وإن جرحه مسلم فأسْلَم ثم مات: لم يجب (و) القصاص ويجب ( و): دية مسلم .
٣٤- ويقتل ( و) : الذمي بالمسلم .
٣٥- وغير مقتول (ع) : الذمي بحربي.
٣٦- ولا أقتل ( وش ) : حرا بعبد .
٣٧- ولا يقتل ( و): السيد بعبده، وغير مقطوع (ع ) طرفه بطرفه.
٣٨- ويجري : القصاص بين العبيد في النفس .
٣٩- وأوجبه ( وش ) : بينهم فيما دونها .
٤٠- وسيد العبد: مخير (ع ) بين القصاص والعفو بمال .
430