Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
٥١- يشترط ( و) لاستيفاء القصاص : ثلاثة شروط :
٥٢- الأول : أن يكون ومستحقه مكلفا ، فإن كان غير مكلف : حبس ( خ) الجاني إلى أن يكلف .
٥٣- الثاني : اتفاق الأولياء على استيفائه ، وليس للبعض استيفائه ، فإن فعل : سقط ( خ ) ، وعليه لشركائه حقهم من الدية .
٥٤- ويسقط ( و) : بعفو بعضهم ولو كان زوجًا (ء) أو زوجة (ء).
٥٥- وليس لشريك غير مكلف : استيفاء حتى يكلف .
٥٦- وكل من ورث المال : ورث ( خ ) القصاص .
٥٧- ومن لا وارث له : وليه الإمام .
٥٨- الثالث : الأمن في الاستيفاء من التعدي .
٥٩- فلا يقتل (و) : حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ ، ولا يقتص منها في الطرف حال حملها والحد كالقصاص في ذلك .
٦٠- ولا يستوفي ( و) : القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه.
٦١- ولا يستوفي (و): بآلة كالة.
٦٢- ويستوفيه ( و): من يجب له إن قدر وإلا وكل (ء).
٦٣- ويستوفي ( و) : القصاص في النفس بالسيف .
٦٤- وإن قتل واحد جماعة: يقتل ( و) لهم إن رضوا بقتله ، ولا يستحقون ( و) شيئًا .
٦٥- وإن تشاحوا فيمن يقتل له: يقتل ( و) للأول ، ولمن بعده الدية .
432