Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ونهارًا، ولا يمنع (و) الأب منه.
١١١- فإن رجع فاختار الآخر: نقل (خ) إليه.
١١٢- فإن لم يختر: أقرع (خ).
١١٣- وإن استوى اثنان فيها: أقرع (خ) بينهما.
١١٤- فإن لم يكن أب: خير (خ) بين أمه وعمه، أو أخيه، أو جدّه من كان منهم.
١١٥- وإنما يخير حيث كانوا من أهل الحضانة، فلو كان أحدهما ليس من أهلها فالأهل أحقّ به، ولا عبرة باختياره.
١١٦- وقبل السبع: يكون (و) الذكر والأنثى عند الأم ليلًا ونهارًا.
١١٧- وإذا بلغت الجارية سبعًا: كان (خ) الأب أحقّ بها ولا يمنع (و) الأُمّ من زيارتها وتمريضها، وكانت عنده ليلًا ونهارًا.
١١٨- ولا يلزمه (و): أن يدعها عند الأمّ لتعليم إلّا برضاه.
○○○○
427