Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
من الأُمّ.
٩٥- وأُقدّم (وش): ذات الأبوين والأب على الأخت من الأُمّ.
٩٦- ثم بعد الأخوات: الخالة، ثم العمّة.
٩٧- وقدّمت (خ): خالة الأب على خالة الأُمّ.
٩٨- وتقدّم (ود): الأُخت على الأخ.
٩٩- وكلّ أنثى في درجة ذكر من خالة وخال وعمة وعم وجدة وجد: تقدّم (ود) عليه.
١٠٠- وبعد من ذكر: يكون (و) للعصبة، الأقرب فالأقرب.
١٠١- إلّا أن ابن العمّ وكل من يحل (ء) له التزويج: لا يستحق (و).
١٠٢- ويمنعها (و): تزويج أنثى، ورق، وفسق، وكفر لمسلم.
١٠٣- ويعود (و) الحق: بزوال المانع.
١٠٤- ومن انتقل منهما إلى بعيد آمن لسكن: قدّم (خ) الأب في الحضن، وإلّا فمقيم.
١٠٥- وإذا بلغ الغلام سبعًا: أخيره (وش) بين أبويه، وأجعله (وش) مع من اختار منهما.
١٠٦- فإن اختار أباه: كان (خ) عنده ليلاً ونهارًا.
١٠٧- ولا يمنع (و): من زيارة أُمّه، ولا هي من رؤيته وزيارته وتمريضه.
١٠٨- وإن رضي الأب أن يكون عند أمه ليلاً: جاز (خ).
١٠٩- وإن اختار أُمّه: كان (خ) عندها ليلاً وعنده نهارًا يؤدّبه (و) ويعلمه (و) الصناعة والكتابة وما يصلحه.
١١٠- فإن كان الأب لا يحسن ما يتعلمه وتحسنه الأُم: كان (خ) عندها ليلاً
426